تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٧ - الفصل الثالث في اختصاص الغريم بعين ماله
الغراس أو أكثر، فإن اتّفقوا على البيع قسّم الثمن على قدر القيمتين.
و لو امتنع صاحب الأرض من بيعها فالوجه عدم إجباره على ذلك، بل يباع البناء و الغراس خاصّة يقسّم على الغرماء.
و لو كانت الأرض من رجل، و الغرس من آخر، و غرسه ثمّ أفلس، كان لكلّ منهما الرجوع في عينه، فإن أراد صاحب الغرس قلعه، كان له ذلك، و لا يجبر على أخذ القيمة من صاحب الأرض.
و لو أراد صاحب الأرض قلعه و يضمن النقصان، كان له، و لو أراد بغير ضمان احتمل أن لا يكون له ذلك، لأنّه غرس بحقّ، و لأنّه لو كان للمفلّس، لم يجبر على قلعه بغير ضمان، و احتمل أن يكون له ذلك، لأنّه ابتاعه منه مقلوعا، فكان عليه أن يأخذه و ليس له تبقيته في ملك غيره، بخلاف المفلّس، لأنّه غرسه في ملكه.
٣٨٠٥. الثالث عشر: لو أفلس بعد إقباض بعض الثمن، كان له الرجوع في العين بقدر ما بقي من الثمن،
و لا يشترط في رجوعه في العين ردّ ما قبضه ليرجع في الجميع، و لو طلبه لم تجب إجابته، و لو تلف بعض المبيع، احتمل أن يرجع في جميع الباقي مع تساوي نسبة التالف و المقبوض من الثمن، و أن يرجع في بعضه، و يقسط المقبوض من الثمن على التالف و الباقي، فيضرب مع الغرماء بالباقي.
٣٨٠٦. الرابع عشر: لو أفلس المستأجر بالأجرة بعد مضيّ المدّة، ضرب بالأجرة مع الغرماء،
و إن كان قبل مضيّ شيء من المدّة، تخيّر المؤجر بين الرجوع فيها و الضرب مع الغرماء، و إن مضى بعضها، تخيّر بين