تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٧ - الفصل الثاني في شرائطه
٣٦٦١. الرابع عشر: إذا اختلفا بعد اتفاقهما على الأذن في القبض، فقال المرتهن: قبضته، و قال الراهن: لم يقبضه،
احتمل تقديم قول المرتهن مع يمينه عملا بالصّحة، و احتمل تقديم قول الراهن، إذ الأصل عدم القبض، و احتمل تقديم قول صاحب اليد، فإن كان في يد المرتهن (فالقول قوله في قبضه بالإذن لا بعد الرجوع، و إن كان في يد الراهن فالقول قوله في عدم عوده إليه بعد قبض المرتهن) [١] و هذا كلّه ساقط عندنا، لأنّ القبض ليس شرطا.
الفصل الثاني: في شرائطه
و فيه تسعة عشر بحثا:
٣٦٦٢. الأوّل: شرط الرهن أن يكون عينا مملوكا يمكنه قبضه، و يصحّ بيعه،
سواء في ذلك المشاع و المنفرد، فلا يصحّ رهن الدّين و لا المنفعة، كسكنى الدار و خدمة العبد، و قول الشيخ (رحمه اللّه) في أنّ [٢] رهن المدبّر منصرف إلى الخدمة، [٣] ليس بمعتمد، بل رهن المدبّر إبطال للتدبير.
و لو رهن ما لا يملك: وقف على إجازة المالك، و لو رهن ما يملك و ما لا يملك، مضى في ملكه، و وقف في حصّة الشريك على الإجازة.
[١]. ما بين القوسين موجود في «أ».
[٢]. في «ب»: و قول الشيخ في ما يملك و ما لا يملك انّ ...
[٣]. لاحظ المبسوط: ٢/ ٢١٣.