تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٧ - الفصل الأوّل الوصف و الجنس
٣٥١٤. التاسع: لو أسلم في جارية و ولدها جاز،
و كذا جارية و أختها أو عمّتها أو خالتها، و في جارية حبلى أو شاة كذلك، و عندي في ذلك كلّه إشكال، أمّا لو أسلف في جارية معها ولد أو شاة كذلك، جاز قطعا.
٣٥١٥. العاشر: لا يجوز السلم في الحطب حزما
[١] و لا في الماء قربا و روايا، و يجوز إذا عيّن صنف الماء و قدره بالوزن.
٣٥١٦. الحادي عشر: يجب في كلّ سلم ذكر أمرين: الجنس، و الجودة أو الرداءة،
و يختصّ كلّ جنس بعد ذلك بصفات تميّزه، [٢] فيذكر في التمر بعدهما النوع من برنيّ أو معقليّ، و البلد من بصريّ أو كوفيّ، و القدر من كبار و صغار، و الزمان من الحديث و العتيق، و اللون من الأسود و الأحمر، و لو كان النوع واحد اللون، اكتفى بالنوع عنه.
و إذا أطلق العتيق، أجزأ [٣] ما يصدق عليه اسم العتيق، ما لم يكن مسوسا، و لا حشفا، و لا متغيّرا، و لو قال: عتيق عام أو عامين صحّ.
و يذكر في الرطب هذه الأوصاف إلّا بالحديث و العتيق، و لا يأخذ من الرطب إلّا ما أرطب كلّه لا النصف [٤]، و لا قديما قارب أن يتمر و لا المشدخ، و هو ما لا يترطب فيشدخوه [٥] و كذا البحث في العنب و الفواكه.
٣٥١٧. الثاني عشر: تشترط في البرّ مع الجنس و النوع، أوصاف أربعة:
البلد،
[١]. في مجمع البحرين: حزمت الراية- من باب ضرب- شددتها بالحزام.
[٢]. في «أ»: بصفات مميّزة.
[٣]. في «ب»: أجزأه.
[٤]. في «أ»: لا المنصف.
[٥]. الشدخ: الكسر في الشيء الأجوف. مجمع البحرين.