تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٢ - الفصل الثالث في مباحث من هذا الباب
قاعدته من أنّ العبد قد يملك فاضل الضريبة، و أرش الجناية، و ما يملّكه مولاه.
٣٥٠٢. التاسع: لو ولدت جاريته من زنا، جاز بيع الولد، و تملّكه،
و الحجّ بثمنه، و الصدقة به، و إنفاقه، و لو كانت أنثى، جاز له وطؤها على كراهية، و ينبغي له العزل، و منع ابن إدريس من وطئها بناء على كفرها [١] و ليس بشيء.
٣٥٠٣. العاشر: إذا دفع إلى النخاس [٢] ثلاث جوار للبيع، و شرط له نصف الربح، فباع اثنتين، و أحبل المالك الثالثة،
قال الشيخ: لزمه دفع ما شرط فيما باع خاصّة، [٣] و الأقرب دفع أجرة المثل.
٣٥٠٤. الحادي عشر: لو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح، ردّها على البائع أو ورثته، و استرجع الثمن،
و لو لم يخلّف وارثا استسعيت في ثمنها. قاله الشيخ [٤]. و الوجه دفعها إلى الحاكم، ليجتهد على ردّها على من سرقت منه.
٣٥٠٥. الثاني عشر: لو أعطى مملوك غيره المأذون في التجارة مالا ليعتق عنه نسمة و يحجّ عن صاحبه،
ثمّ اختلف مولى المملوك و ورثة الآمر و مولى الأب فادّعى كلّ منهم شراء الأب بماله، قال الشيخ (رحمه اللّه) يردّ المعتق على مولاه الّذي كان عنده، يكون رقّا كما كان، ثمّ أيّ الفريقين أقام البيّنة أنّه اشترى بماله سلّم إليه، و إن كان المعتق قد حجّ لم يكن إلى ردّ الحجّة سبيل قاله الشيخ (رحمه اللّه) ٥ و الوجه أنّ القول قول سيّد المأذون، و العبد المبتاع لسيّد المأذون، و عتقه باطل.
[١]. السرائر: ٢/ ٣٥٣.
[٢]. النخّاس بالتشديد: هو دلّال الدوابّ و الرقيق. مجمع البحرين.
[٣]. النهاية: ٤١٣- ٤١٤.
[٤] ٤ و ٥. النهاية: ٤١٤.