تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠ - النظر الثاني في ما لكفّارته بدل
قوّم الجزور بدراهم، و الدراهم بطعام، و صام عن كلّ نصف صاع يوما، و لا يجب عليه أن يصوم أكثر من شهرين و إن زادت القيمة، و لا يجب عليه إكمال ستّين يوما مع نقص القيمة.
٢٣٥٥. الرابع: اختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد،
فقال المفيد: إنّها على الترتيب [١]، و آخرون على التخيير [٢]، و للشيخ قولان [٣].
٢٣٥٦. الخامس: لو عجز عن الأصناف الثلاثة،
صام ثمانية عشر يوما.
٢٣٥٧. السادس: في فراخ النعامة قولان:
أحدهما من صغار الإبل، قاله المفيد [٤]؛ و الثاني مثل ما في النعامة سواء، قاله الشيخ [٥]. و في الأوّل قوّة.
٢٣٥٨. السابع: يجب في حمار الوحش و بقرته بقرة،
و لو لم يجد البقرة، قوّمها و فضّ ثمنها على الحنطة، و أطعم كلّ مسكين نصف صاع، و لا يجب عليه إطعام ما زاد على ثلاثين مسكينا، و لا إتمام ما نقص عنه، و لو لم يتمكّن من الإطعام، صام عن كلّ نصف صاع يوما، و لا يجب عليه صيام ما زاد على ثلاثين و إن زادت القيمة، و لا إكمال العدد، و لو عجز صام تسعة أيّام.
٢٣٥٩. الثامن: يجب في الظبي شاة
و كذا في الثعلب و الأرنب، و لو عجز عن الشاة في الظبي قوّم ثمنها، و فضّه على البرّ، و أطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين
[١]. المقنعة: ٤٣٥ و ٥٧١.
[٢]. كابن إدريس في السرائر: ١/ ٥٥٧.
[٣]. قول بالتخيير ذهب إليه في الخلاف: ٢/ ٣٩٧، المسألة ٢٦٠ من كتاب الحجّ؛ و قول بالترتيب ذهب إليه في النهاية: ٢٢٢- ٢٢٣ باب ما يجب على المحرم من الكفّارة.
[٤]. المقنعة: ٤٣٦.
[٥]. المبسوط: ١/ ٣٤٢؛ النهاية: ٢٢٥.