تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٤ - المقصد الثامن في بيع الثمار
قبل بدوّ الصلاح و قيمتها بعده، لأنّ الثمرة قبل بدوّ الصلاح للمشتري بتمامها، لا حقّ للبائع فيها [١]، و لا يبطل البيع لو قصد تأخيره وقت الشراء.
٣٤٣٩. الثالث: إذا باعها بعد بدوّ الصلاح صحّ
بشرط القطع و التبقية مطلقا.
٣٤٤٠. الرابع: الشجر و النخل في الحكم سواء.
٣٤٤١. الخامس: بدوّ الصلاح في النخل تغيّر لونه من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرة،
و فيما له ورد تساقط ورده عنه، و في الكرم انعقاد الحصرم، و إن كان غير ذلك فحين يخلق و يشاهد، و لا اعتبار في ذلك بطلوع الثريّا، و لا يشترط تناهي عظمه.
٣٤٤٢. السادس: إذا بدا صلاح بعض الثمر، جاز بيع الجميع،
سواء كان من نوع ذلك الجنس، أو من غير نوعه، و لو أدرك ثمرة بستان دون آخر، جاز بيعها تجاورا، أو تباعدا، و اختار الشيخ (رحمه اللّه) عدم الجواز [٢] و ليس بجيّد.
٣٤٤٣. السابع: لا يجوز بيع الخضر كالقثاء و الخيار و شبههما، قبل ظهورها،
[٣] و يجوز بعده إذا انعقد لقطة واحدة و لقطات منفردة عن أصولها و منضمّة، و يجوز بيع أصول هذه البقول المتكرّرة من غير شرط القطع، و لا فرق بين هذه الأصول، و هي صغار أو كبار، و لا بين كونها مثمرة أو لا، و لو باع ما فيه ثمرة ظاهرة فهي للبائع، و يجب على المشتري تركها إلى وقت بلوغها، و لو اشترطها المبتاع جاز.
و لو تجدّدت بعد العقد ثمرة، فالمتجدّد للمشتري، فإن لم يتميّز، اشتركا.
٣٤٤٤. الثامن: يجوز بيع ما يجزّ مرّة بعد أخرى بعد ظهوره، جزّة و جزّات،
[١]. في «أ»: لا حقّ للبائع بها.
[٢]. المبسوط: ٢/ ١١٤.
[٣]. في «أ»: قبل ظهورهما.