تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٧ - الفصل الأوّل في معرفتها
و كذا الكفر و كونه ولد زنا من الأمة و العبد، و كذا كون الجارية لا تحسن الطبخ و لا الخبز و لا غيرهما من الصنائع.
٣٣٦٥. الثالث عشر: كون الجارية لا تحيض في مدّة ستّة أشهر، و مثلها تحيض، عيب إن لم يكن لكبر.
٣٣٦٦. الرابع عشر: عدم الشعر على العانة في الرجل و المرأة عيب،
و كذا استحقاق القتل بالجناية أو الردة، أو استحقاق ذهاب بعض أعضائه بسرقة، أو جناية، أو استحقاق الحدّ إمّا بزنا أو شبهة.
٣٣٦٧. الخامس عشر: النجاسة عيب إن لم يقبل المحلّ التطهير،
أو قبله في زمان طويل، أو في يسير و عليه مئونة أو بنقص المحلّ أو قيمته، و إلّا فلا.
٣٣٦٨. السادس عشر: الدرديّ في الزيت و البزر عيب،
يوجب الردّ أو الأرش مع عدم علم المشتري.
٣٣٦٩. السابع عشر: لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره، تخيّر بين الردّ و أخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن،
و لا يلزم البائع أن يعطيه سمنا بإزاء الناقص و إن كان سمّانا.
٣٣٧٠. الثامن عشر: التصرية تدليس،
و هي: جمع اللبن في الضرع، يثبت به خيار الفسخ للمشتري.
٣٣٧١. التاسع عشر: الشركة عيب،
فلو اشترى من غيره شيئا فظهر أنّ للبائع شريكا و لم يجز، بطل في نصيبه، و تخيّر المشتري بين الردّ و أخذ الحصّة بالقسط من الثمن، و لو أجاز، فالوجه ذلك أيضا على إشكال.