تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٧ - الفصل الثالث في التسليم
للبائع [١]. و إن قلنا له الاختيار، كان قويّا.
و لو اختار إمساكه بكل الثمن، فلا خيار للبائع قطعا، و إن لم يكن للتالف قسط من الثمن كيد العبد إذا قطعت بعد البيع و قبل القبض، يتخيّر المشتري بين الردّ و الإمساك، و هل له الأرش؟ قولان تقدّما.
٣٢٦٩. الثاني عشر: لو اشترى اثنان عبدا فأدّى الحاضر نصيبه وجب على البائع تسليم حصّته إليه،
و لو دفع الجميع لم يكن له قبض حصّة الغائب، فإن كان شريكه أذن في القضاء، رجع إليه. و إلّا فلا.
٣٢٧٠. الثالث عشر: يجب على البائع تسليم المبيع مفرّغا،
فيجب نقل ما فيه من المتاع و الزرع إذا حصد، و العروق المضرّة، و الأحجار المدفونة، و تسوية الأرض، و لو احتيج إلى تغيير شيء، فعل و أخرج و أصلح الفاسد، و لو كان المبيع مغصوبا، و علم المشتري قبل العقد، فلا خيار، و كذا لو قصر زمان استعادته، و لو طال تخيّر في الفسخ و الإمساك بغير أجرة على البائع، و لو منعه البائع تثبت الأجرة.
٣٢٧١. الرابع عشر: لو وطئ ما باعه قبل القبض، وجب العقر،
و لو نقصت بالوطء، كذهاب البكارة مثلا، وجب أرش النقصان، و يدخل في الأوّل، لأنّه يثبت عندنا للبضع عشر قيمة الجارية مع البكارة، و نصفه مع عدمها، و لو اكتسب المبيع ثم تلف قبل القبض، بطل البيع، و الكسب للمشتري.
٣٢٧٢. الخامس عشر: لو اشترى ذمّي من ذمّي خمرا ثمّ أسلم قبل القبض،
[١]. المبسوط: ٢/ ١٤٥.