تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٩ - الفصل الخامس في الصرف
٣٢٢١. السابع عشر: يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، و يكون صرفا بعين و ذمّة،
فلو كان المقضي الذي في ذمّته مؤجّلا جاز، و كذا لو كان حالا.
و لو كان لرجل عشرة دراهم، فدفع إليه دينارا و قال: استوف حقّك منه، فاستوفاه بعد يومين جاز، و لو كان عليه دراهم، فوكّل غريمه في بيع داره، و استيفاء حقّه منها، فباعها بذهب لم يكن له أن يأخذ منها قدر حقّه، و لو باع جارية بدنانير فأخذ بها دراهم ثمّ ردّت الجارية بعيب أو إقالة، لم يكن للمشتري إلّا الدنانير.
٣٢٢٢. الثامن عشر: لو قال لغيره: اشتر دراهم بدنانير بشركتي و انقد عنّي الثمن، فاشتراها و نقد عنه الثمن،
وجب عليه قضاء ما نقده عنه، و يجوز أن يشتري أحدهما نصيب الآخر بزيادة أو نقصان.
٣٢٢٣. التاسع عشر: لو كان له على غيره دراهم، جاز أن يبيعه إيّاها بدنانير معيّنة، و بالعكس،
و يقبضها قبل التفرّق، و كذا لو كانت غير معيّنة، و قول ابن إدريس بالمنع ضعيف [١].
٣٢٢٤. العشرون: السيوف المحلّاة أو المراكب المحلّاة يجوز بيعها بجنس الحلية
مع معرفة المقدار و زيادة الثمن على ما في الحلية نقدا، و لا يجوز نسيئة فإن باعه نسيئة وجب أن ينقد بقدر ما في الحلية.
٣٢٢٥. الواحد و العشرون: قال الشيخ: لا يجوز أن يبيعه متاعا بدينار غير درهم،
لأنّ التقدير استثناء قيمة الدرهم من الدينار، فيحصل الجهالة. [٢]
[١]. السرائر: ٢/ ٢٦٨.
[٢]. المبسوط: ٢/ ٩٨؛ و النهاية: ٣٨٤.