تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٧
٣١٤٨. الرابع و العشرون: تصرّف أحد المتبايعين في مدّة الخيار- إمّا بنقل العين كالبيع، أو بإشغالها كالإجارة و الرهن و التزويج- مبطل للخيار،
و الوجه صحّة تصرّفه، سواء كان البائع أو المشتري على إشكال.
و لو تصرّف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صحّ التصرّف و انقطع خيارهما، و لو أعتقه المشتري نفذ العتق، و كذا لو أعتقه البائع في خياره على إشكال، و ينفسخ البيع قطعا، و لو أعتقه ثانيا زال الإشكال.
و لو اشترى جارية بعبد، ثمّ اعتقهما معا، نفذ عتق الجارية خاصّة، و لو قدّم عتق الأمة، صحّ و بطل خياره، و يبطل عتق العبد، و لو قدّم عتق العبد انفسخ البيع و صحّ العتق على إشكال، و بطل عتق الأمة.
٣١٤٩. الخامس و العشرون: لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدّة الخيار.
٣١٥٠. السادس و العشرون: ابتداء مدّة خيار الشرط من حين العقد،
و قال الشيخ: من حين التفرّق [١]. و لو شرطاه من حين التفرّق بطل.
٣١٥١. السابع و العشرون: إذا شرطا الخيار إلى مدّة لم يدخل تلك الغاية بكمالها،
فلو باعه بخيار إلى الليل لم يدخل الليل، و لو شرطا إلى طلوع الشمس أو غروبها، صحّ، و لو شرطا إلى طلوعها من تحت السحاب أو غروبها عنه، بطل.
و لو شرط المؤامرة، بأن يبيعه بشرط أن يستأمر فلانا أو يستشيره لذلك، لم يكن له الردّ حتّى يستأمره. قال الشيخ: ليس للاستيمار حدّ إلّا أن يشترط مدّة معيّنة [٢]. و يقوي عندي وجوب التعيين.
[١]. المبسوط: ٢/ ٨٥.
[٢]. المبسوط: ٢/ ٨٦.