تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٤ - الفصل الثاني في محلّه و أحكامه
٣١٣٤. العاشر: الطلاق لا يدخله الخياران،
و كذا العتق و الخلع.
٣١٣٥. الحادي عشر: السبق و الرماية لا يدخله خيار المجلس،
و يدخله خيار الشرط.
٣١٣٦. الثاني عشر: الكتابة المشروطة ليس للمولى فيها خيار المجلس،
و له خيار الشرط، و للعبد الخياران، و المطلقة [١] لا خيار فيها لهما.
٣١٣٧. الثالث عشر: العقود الجائزة كالشركة و المضاربة لا يدخلها الخياران معا،
فظهر أنّ خيار المجلس لا يدخل في شيء من العقود سوى البيع، و خيار الشرط يثبت في كلّ عقد سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق.
٣١٣٨. الرابع عشر: خيار المجلس يبطل بالتفرّق و التخاير و التصرّف،
و خيار الشرط بالتصرّف، و لو مات صاحب الخيار انتقل إلى الوارث من أيّ أنواع الخيار كان، سواء طالب بالفسخ قبل موته أو لا، و لو جنّ، قام وليّه مقامه، و ليس له الاعتراض بعد زوال العذر في ما فعل الوليّ.
و لو كان صاحب الخيار مملوكا فمات، فالخيار للمولى، سواء كان الشراء للعبد أو لأجنبيّ و شرط له الخيار على إشكال.
و لو جعل الخيار لأجنبيّ فمات، فالوجه عدم سقوط الخيار، بل ينقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين.
٣١٣٩. الخامس عشر: إذا تلف المبيع قبل القبض، فهو من مال البائع،
و إن كان في مدّة الخيار، و لو أتلفه المشتري فهو من ضمانه، و يبطل
[١]. تقابل المشروطة.