تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٣ - الفصل الثاني في محلّه و أحكامه
و إن كان غائبا دخله خيار الرؤية و الشرط.
و إن كان صرفا، دخله خيار المجلس، قال الشيخ: و لا يدخله خيار الشرط إجماعا [١] و عندي فيه نظر.
و إن كان سلما دخله خيار المجلس و الشرط.
٣١٢٦. الثاني: الرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن،
و في الراهن إشكال.
٣١٢٧. الثالث: الصلح إن كان إبراء- كأن يقول: لي الف، أبرأتك عن النصف و ادفع الباقي
- فلا خيار فيه، و إن كان معاوضة، لم يدخله خيار المجلس، و الوجه عندي دخول خيار الشرط فيه.
٣١٢٨. الرابع: الهبة لا يدخلها الخيار.
٣١٢٩. الخامس: الحوالة لا يدخلها خيار المجلس،
و الأقرب دخول خيار الشرط، و كذا الضمان.
٣١٣٠. السادس: الشفعة لا يدخلها الخيار.
٣١٣١. السابع: المساقاة لا يدخلها خيار الشرط.
٣١٣٢. الثامن: الإجارة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس،
سواء كانت معيّنة أو مطلقة.
٣١٣٣. التاسع: الوقف لا يدخله الخياران معا و كذا النكاح.
و الصداق يدخله خيار الشرط دون المجلس.
[١]. المبسوط: ٢/ ٧٩.