تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٠ - القسم السادس خيار الرؤية
و لو هلك بعد القبض و الايداع، فهو من مال المشتري قبل الثلاثة و بعدها إجماعا.
٣١١٢. الثالث: لو كان المتاع ممّا يسرع إليه الفساد،
كالخضر و غيرها من البقول و شبهها، كان الخيار يوما إلى الليل، إن جاء المشتري بالثمن فيه لزم البيع، و إلّا تخيّر البائع على ما قلنا من الشروط.
[القسم] السادس: خيار الرؤية
و فيه اثنا عشر بحثا:
٣١١٣. الأوّل: إذا باع شيئا معيّنا غير مشاهد، وجب وصفه بما يرفع الجهالة،
و يسمّى بيع خيار الرؤية، و هو بيع صحيح، ثمّ إن وجده على الصفة، لزم البيع، و لا خيار، و إن لم يجده على الصفة، تخيّر بين الفسخ و الإمضاء، و لو اختلفا في اختلاف الصفة، فالقول قول المشتري.
٣١١٤. الثاني: لو دفع العين فوجدت فوق الصفة، فلا خيار،
و لو وجدها دونه، تخيّر، و ليس له المطالبة بالعوض، و لو اختار الإمساك، لم يكن له المطالبة بالأرش.
٣١١٥. الثالث: لو ادّعى المشتري زيادة وصف على ما ذكره البائع، فالقول قول البائع،
بخلاف ما لو ادّعى بأنّ الوصف ضدّ الموجود.
٣١١٦. الرابع: لو وجد البعض بخلاف الوصف،
تخيّر في المبيع كلّه.
٣١١٧. الخامس: لو أخلّ بذكر الوصف الرافع للجهالة، مع عدم المشاهدة،