تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٧ - القسم الثالث خيار الشرط
ينصرف إلى المعهود [١]. و هو جيّد إن أراد الشرط في الحيوان، و إلّا فلا.
٣١٠٣. الرابع: لو شرطاه إلى العطاء و أرادا وقته، فإن كان معلوما صحّ،
و يبطل لو كان مجهولا، أو أراد [ا] الفعل. [٢]
٣١٠٤. الخامس: لو شرطا الخيار شهرا، يثبت يوما و لا يثبت يوما،
احتمل الصحّة في اليوم الأوّل و البطلان في ما عداه، و بطلان العقد و صحّته مع الشرط بحسبه، و هو أقرب الاحتمالات.
٣١٠٥. السادس: إذا بطل الشرط بطل العقد المقترن به.
٣١٠٦. السابع: يجوز جعل الخيار لهما، و لثالث و لهما، أو لأحدهما معه،
سواء تعدّد الثالث أو اتّحد، و أن يشترط لأحدهما مدّة و للآخر دونها.
و لو اشترى شيئين، و جعل الخيار في أحدهما معيّنا، صحّ البيع، فإن فسخ في ما شرط، صحّ، و رجع بقسطه من الثمن، و إن ابهم، بطل العقد فيهما.
٣١٠٧. الثامن: إذا جعل الخيار لنفسه و للأجنبيّ معا،
تخيّر كلّ منهما في الفسخ و الإمضاء، و لو جعل الخيار للأجنبيّ دونه، صحّ أيضا، و يكون بمنزلة الوكيل و لا خيار هنا لمن جعل الخيار للأجنبيّ.
و لو كان المبيع عبدا، فجعل الخيار له، فالوجه الصحّة، و لو كان البائع وكيلا، فشرط الخيار لنفسه أو للمالك أو لهما صحّ، و لو شرطه لأجنبيّ، و كان وكيلا في التوكيل، أو عامّا صحّ، و إلّا فلا.
[١]. الانتصار: ٤٣٨، المسألة ٢٥٠.
[٢]. و في المغني لابن قدامة: ٤/ ٦٧ «و إن شرطه إلى العطاء و أراد وقت العطاء و كان معلوما صحّ، و إن أراد نفس العطاء فهو مجهول».