تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨ - الثالث الطيب
صرفه في الإزالة، و تيمّم، و لو أمكنه قطع رائحة ثوب الطيب بشيء من غير الماء [١] فعله، و توضّأ.
٢٢٩٨. الثامن: لا بأس بالممشق
و هو المصبوغ بالمغرة [٢] و كذا المصبوغ بالريحان و سائر الأصباغ عدا السواد و الطيب.
٢٢٩٩. التاسع: لو جعل الطيب في خرقة و شمّها،
كان عليه الفداء.
٢٣٠٠. العاشر: قال الشيخ (رحمه اللّه): يكره له الجلوس عند العطارين، الذين يباشرون العطر
[٣] و يمسك على أنفه لو جاز في زقاق فيه طيب، و لا يقبض على أنفه من الروائح الكريهة.
قال الشيخ: و لو كان الطيب يابسا مسحوقا، فإن علق ببدنه منه شيء، وجب الفدية، و إن لم يعلق فلا فدية عليه، و إن كان يابسا وجبت الفدية إن علق ببدنه رائحته [٤].
و لو مس الطيب المبلول بأيّ موضع من بدنه كان، وجب الفداء، [٥] و كذا لو ابتلعه أو ربط جراحته به أو احتقن و لو داس بنعله طيبا فعلق بها، فان تعمّد وجب الفداء و إلّا فلا، و لو اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك، قال ابن بابويه: لا بأس أن يتسعط [٦].
[١]. في «أ»: بشيء غير الماء.
[٢]. المغرة: الطين الأحمر الذي يصبغ به. مجمع البحرين.
[٣]. الخلاف: ٢/ ٣٠٧، المسألة ٩٦ من كتاب الحجّ.
[٤]. الخلاف: ٢/ ٣٠٦، المسألة ٩٤ من كتاب الحجّ.
[٥]. في «ب»: بأيّ موضع كان من بدنه أوجب الفداء و إلّا فلا.
[٦]. الفقيه: ٢/ ٢٢٤ في ذيل الحديث ١٠٥٣.