تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧ - الثالث الطيب
شمّه، و منه ما يقصد شمّه و يتخذ منه الطيب، كالياسمين و الورد و النيلوفر، و الوجه تحريم شمّه و وجوب الفدية به، و منه ما ينبته الآدميون للطيب و لا يتّخذ منه طيب، كالريحان و النرجس و المرزجوش، و الأقرب تحريمه أيضا.
٢٢٩٣. الثالث: الحنّاء ليس بطيب،
و لا يجب باستعماله فدية، و يكره استعماله للزينة.
٢٢٩٤. الرابع: العصفر ليس بطيب،
و يجوز للمحرم لبس المعصفر، و لا يجب به الفدية، و يكره إذا كان مشبعا.
و لا بأس بخلوق الكعبة و شمّ رائحته، سواء كان عالما أو جاهلا أو عامدا أو ناسيا.
٢٢٩٥. الخامس: الريحان الفارسي لا تجب به الفدية.
٢٢٩٦. السادس: يحرم عليه لبس ثوب مسّه طيب محرّم و افتراشه و النوم عليه و الجلوس،
سواء أصبغه [١] به أو غمّسه فيه، و لو غسله حتّى ذهب الطيب، جاز لبسه إجماعا.
و لو انقلعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه، أو لكونه صبغ بغيره بحيث أخفى رائحته إذا رشّ بالماء، جاز.
و لو فرش فوق الثوب المطيّب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة و المباشرة، فلا فدية عليه بالجلوس و النوم، و لو كان الحائل ثياب بدنه، فالوجه المنع.
٢٢٩٧. السابع: لو أصاب ثوبه طيب، و معه ماء لا يكفيه لإزالته و الطهارة،
[١]. في «ب»: صبغه.