تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٥ - أمّا المقدّمة
و قال ابن بابويه: يثبت في الزيت، و به رواية حسنة [١].
٣٠٠١. الثاني و العشرون: انّما يثبت الاحتكار في هذه إذا استبقاها للزيادة في الثمن،
و لو استبقاها للقوت أو الزرع لم يكن محتكرا.
٣٠٠٢. الثالث و العشرون: يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقّق الاحتكار،
و قال الشيخ: حدّه في الرخص أربعون يوما، و في الغلاء ثلاثة أيام [٢]. و الحقّ ما قلناه، و هل له اجبارهم على التسعير؟ قال المفيد [٣] و سلّار [٤]: نعم.
و قال أكثر علمائنا: ليس له ذلك، و هو الوجه عندي.
٣٠٠٣. الرابع و العشرون: نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيعين في بيعة
[٥]. فقيل: البيع بثمن حالا و بأزيد مؤجّلا، و قيل: أن يبيعه شيئا بشرط أن يشتري منه آخر [٦] و منعه ابن إدريس [٧] و لا بأس به عندي.
٣٠٠٤. الخامس و العشرون: نهى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع حبل الحبلة
[٨] و هو أن يبيع بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة، و عن المجر [٩] و هو بيع ما في الأرحام، و عن بيع
[١]. المقنع: ٣٧٢، الفقيه: ٣/ ١٦٨ برقم ٧٤٤.
[٢]. النهاية: ٣٧٤ و ٣٧٥.
[٣]. المقنعة: ٦١٦.
[٤]. المراسم: ١٨٢.
[٥]. سنن البيهقي: ٥/ ٣٤٣.
[٦]. لاحظ المبسوط: ٢/ ١٥٩؛ و سنن البيهقي: ٥/ ٣٤٣.
[٧]. السرائر: ٢/ ٢٤٠.
[٨]. في سنن البيهقي: ٥/ ٣٤٠: نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع حبل الحبلة، و كان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة و تنتج الّتي في بطنها.
[٩]. سنن البيهقي: ٥/ ٣٤١.
قال الحلّي في السرائر: ٢/ ٢٤٠: و نهى عن بيع المجر- بالميم المفتوحة و الجيم المسكنة و الراء- و هو بيع ما في الأرحام، ذكره أبو عبيدة، و قال ابن الأعرابي: المجر الّذي في بطن الناقة، و قال:
المجر الربا، و المجر القمار، و المجر المحاقلة و المزابنة.