تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥١ - أمّا المقدّمة
٢٩٨٦. السابع: يستحبّ التسامح في البيع و الشراء و القضاء و الاقتضاء.
٢٩٨٧. الثامن: يكره له أن يدخل السوق أوّلا،
و من سبق إلى مكان من السوق غير مملوك كان أحقّ به إلى الليل.
٢٩٨٨. التاسع: يستحبّ له الدعاء عند دخول السوق بالمنقول،
و أن يكبّر اللّه تعالى ثلاثا إذا اشترى، و أن يتشهّد الشهادتين و يسأل اللّه أن يبارك له فيما يشتريه و يخير له فيما يبيعه.
و إذا تعسّر عليه نوع من التجارة انتقل إلى غيره، و لو ربح في نوع منها، داوم عليه، و إذا حصل المشتري بادر إلى البيع، و لا يترك الشراء للغلاء، و لا يطلب الغاية في ما يبيع و يشتري من الربح، بل يقنع باليسير.
٢٩٨٩. العاشر: ينبغي أن يتجنّب في تجارته خمسة أشياء:
مدح البائع، و ذمّ المشتري، و كتمان العيوب، و اليمين على البيع، و الربا.
٢٩٩٠. الحادي عشر: يكره السوم و المقاولة في البيع و الشراء ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،
و معاملة سفلة الناس و الأدنين منهم، و ذوي العاهات و المحارفين و الأكراد و مخالطتهم و مناكحتهم و معاملة أهل الذمّة و تزيين المتاع بإظهار جيّده و إخفاء رديّه، بل يمزجه، و لو كان الرديّ ممّا لا يظهر للحسّ حرم.
٢٩٩١. الثاني عشر: ينبغي معاملة من نشأ في خير،
و يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد قبل التفرق و بعده.
٢٩٩٢. الثالث عشر: من باع شيئا لغيره، لم يجز أن يشتريه لنفسه،
و إن زاد في قيمته على ما يطلب في الحال إلّا بإذن مالكه.