تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٧ - الفصل الثامن في قتال أهل البغي
٢٩٦٠. الثامن و العشرون: قال الشيخ: يكره للعادل القصد إلى قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه،
فإن قتله كان جائزا [١] و ورثه إن كان وارثا، و لو قتل الباغي العادل، منع من الميراث.
٢٩٦١. التاسع و العشرون: يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل،
قال ابن الجنيد: لا يستحبّ للوالي أن يبدأ بقتالهم لجواز الهدنة [٢]. و لا بيات أحد من أهل البغي و لا قتله غيلة، قال: و يستحبّ للواليّ إذا أراد إنفاذ سريّة إلى عدو أن يأمر فيطاف باللواء في المساجد الجامعة و أسواق المسلمين، و يأمر الناس بالدعاء له بالنصر على أعداء المسلمين.
٢٩٦٢. الثلاثون: من سبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أو أحد الأئمة (عليهم السلام) وجب قتله،
و لو عرض بالسبّ عزّر، و كذا لو عرض بالشتم.
٢٩٦٣. الواحد و الثلاثون: الردّة، هي الخروج عن الملّة بالكفر،
و مانع الزكاة ليس بمرتدّ، و يجب قتاله حتّى يدفعها، فإن دفعها، و إلّا قتل إن كان محرّما للترك [٣]، و لا تركها مع التحليل للترك كان مرتدا.
و إذا أتلف المرتدّ مالا أو نفسا حال ردّته، ضمنه سواء تحيّز و صار في منعة أو لا.
٢٩٦٤. الثاني و الثلاثون: إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه،
[١]. المبسوط: ٧/ ٢٧٨.
[٢]. و في التذكرة: «لجواز حدوث إرادة التوبة» و لعلّ ما في التذكرة أولى ممّا في المتن لعدم الهدنة في الباغي. لاحظ تذكرة الفقهاء: ١/ ٤٦٣- الطبعة الحجرية-.
[٣]. أي غير منكر وجوبها، و تقابله الفقرة التالية: فينكر وجوبها فيكون مرتدا.