تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٧ - المطلب الخامس في أقسام الغزاة
٢٨٣٦. الثالث و العشرون: أهل الحرب إذا استولوا على أهل الذمّة فسبوهم و أخذوا أموالهم ثمّ قدر عليهم المسلمون،
وجب ردّهم إلى ذمّتهم و لم يجز استرقاقهم، و أموالهم بحكم أموال المسلمين، إذا علم صاحبها قبل القسمة ردت إليه [١]، و إن كان بعد القسمة فعلى ما تقدم من الخلاف، و هل يجب فداؤهم؟
فيه نظر.
و يجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة.
المطلب الخامس: في أقسام الغزاة
و فيه ثمانية مباحث:
٢٨٣٧. الأوّل: الغزاة ضربان:
المطوّعة، و هم الذين إذا نشطوا غزوا، و إذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعايشهم، فهؤلاء لهم سهم في الصدقات، و إذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين و أسهم لهم.
الثاني: الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد، فلهم من الغنيمة أربعة الأخماس، و يجوز أن يعطوا من الصدقة من سهم ابن السبيل.
٢٨٣٨. الثاني: ينبغي للإمام أن يتخذ الديوان،
و هو الدفتر الّذي فيه أسماء القبائل قبيلة قبيلة، و يكتب عطاياهم، و يجعل لكلّ قبيلة عريفا، و يجعل لهم علامة بينهم، و يعقد لهم ألوية.
٢٨٣٩. الثالث: إذا أراد الإمام القسمة عليهم، قدّم الأقرب إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فالأقرب،
[١]. في «أ»: ردّت عليه.