تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٦ - المطلب الرابع في كيفيّة القسمة
٢٨٣١. الثامن عشر: لو أسر الإمام قوما من أهل الكتاب و نسائهم و ذراريهم فسألوه أن يعتقهم و نساءهم و ذراريهم بإعطاء الجزية،
لم يكن له ذلك في النساء و الذراري.
٢٨٣٢. التاسع عشر: من فرّ و المسلمون على الصف قبل القسمة، لم يستحقّ الغنيمة
ما لم يعد قبل القسمة، و لو فرّوا بعد القسمة لم يزل ملكهم، و لو فرّوا قبل القسمة و قالوا: كنّا متحرّفين لقتال أو متحيّزين إلى فئة، فالوجه انّ لهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار لا بعده ما لم يلحقوا القسمة.
٢٨٣٣. العشرون: إذا استاجر أجيرا لعمل في الذمة [١] كخياطة ثوب أو غيره، فحضر الأجير الوقعة، أسهم له،
و إن استاجره مدّة معلومة، فحضر فيها بغير إذنه، فالوجه انّه لا يستحقّ سهما إلا أن يتعيّن عليه فيملك السهم، و لو استوجر [٢] للخدمة في الغزو أو آجر دوابّه له، و خرج معها و شهد الوقعة، استحقّ السهم، و لو آجر نفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدوابّ الّتي من المغنم أو رعيها جاز و حلّت له الأجرة.
٢٨٣٤. الواحد و العشرون: لو دفع إلى الموجر فرسا ليغزو عليها
لم يملكها الموجر بذلك.
٢٨٣٥. الثاني و العشرون: لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدوّ بإذنه،
لزمه دفع ما أدّاه المشتري إلى البائع من الثمن، و إن كان بغير إذنه لم يجب، و لو اتفقا على الإذن و اختلفا في قدر الثمن فالقول قول الأسير.
[١]. في «ب»: إذا استأجر أجيرا يعمل في الذمة.
[٢]. في «أ»: و لو استأجر.