تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٠ - المطلب الرابع في كيفيّة القسمة
سهم الفرس للمستعير، و لو استعاره لغير الغزو فغزا عليه، استحقّ السهم له، و أمّا سهم الفرس فكالمغصوب.
و لو استاجره ليغزو عليه، فسهم الفرس للمستأجر، و لو استاجره لغير الغزو فغزا عليه فكالمغصوب.
و لو غصب فرسا، فقاتل عليه، لم يسهم للغاصب إلّا عن نفسه، و صاحب الفرس إن كان حاضرا كان سهم الفرس له، و إلّا فلا شيء للفرس [١]، و على الغاصب أجرة المثل، سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا.
و لو كان الغاصب لا يسهم لهم كالمرجف، كان سهم الفرس لصاحبه مع الحضور، و إلّا فلا شيء له، و كذا لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه.
٢٨١٨. الخامس: لو غزا جماعة بالتناوب على فرس واحد،
قال ابن الجنيد:
يعطى كلّ واحد سهم راجل، ثمّ يفرق بينهم سهم فرس واحدة [٢] و هو جيّد.
٢٨١٩. السادس: يستحقّ السهم الثاني بالفرس،
سواء كان عتيقا [٣] أو برذونا أو مقرفا أو هجينا، سواء ادركت ادراك العراب أو لا. قال الشيخ: و يسهم للحطم و القحم و الضرع (و العجم) [٤] و الاعجف و الرازح [٥].
[١]. في «ب»: فلا شيء عليه للفرس.
[٢]. نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة: ١/ ٤٤٠- من الطبع القديم-.
[٣]. العتيق هو الّذي أبواه عتيقان عربيّان كريمان و البرذون هو الّذي أبواه أعجميّان، و المقرف هو الّذي أبوه برذون و أمّه عتيقة، و الهجين هو عكس المقرف، لاحظ تذكرة الفقهاء: ١/ ٤٤٠- الطبعة الحجرية-. و فيها «عكس البرذون» و ما أثبتناه هو الصحيح.
[٤]. ما بين القوسين ليس في المصدر، و هو موجود في نسخة «أ».
[٥]. المبسوط: ٢/ ٧١، و فيه: الحطم هو الّذي يكسر، و القحم هو الكبير الّذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنّه و هرمه، و الضرع هو الّذي لا يمكن القتال عليه لصغره، و الأعجف هو المهزول، و الرازح هو الّذي لا حراك به.