تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٨ - المطلب الرابع في كيفيّة القسمة
٢٨١٢. الثامن: لو غزا المرجف أو المخذل لم يسهم له
و إن كان ذا فرس، و لا لفرسه.
و لو غزا رجل بغير إذن الإمام، أخطأ و سهمه من الغنيمة للإمام، و لو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن من له الدين استحقّ السهم.
٢٨١٣. التاسع: قال الشيخ: ليس للأعراب من الغنيمة شيء
و إن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه [١] و نعني بالأعراب من أظهر الإسلام و لم يصفه و صولح على أعقابه عن المهاجرة و ترك النصيب. قال: و يجوز أن يعطهم من سهم ابن السبيل من صدقة [٢] و أوجب ابن إدريس لهم النصيب [٣] و فيه قوّة.
المطلب الرابع: في كيفيّة القسمة
و فيه ثلاثة و عشرون بحثا:
٢٨١٤. الأوّل: أوّل ما يبدأ الإمام يدفع [٤] السلب إلى من جعله له،
ثمّ يخرج من الغنيمة أجرة الحمال و الحافظ و الناقل و الراعي و كلّ ما تحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها، ثمّ يخرج الرضخ، ثمّ يقسم، فيفرد [٥] الخمس لأهله، و يقسّم أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين، و يقدّم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس لحضورهم و غيبة أولئك.
٢٨١٥. الثاني: للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما يختاره من فرس جواد
أو
[١] ١ و ٢. المبسوط: ٢/ ٧٤؛ و النهاية: ٢٩٩.
[٢] ٣. السرائر: ٢/ ٢١.
[٣] ٤. كذا في النسختين و الأصحّ «بدفع».
[٤] ٥. كذا في النسختين و لعلّ الأولى «فيفرز».