تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٥ - المطلب الثاني في السلب
و المتّصل به إن احتاج إليه في القتال، كالثياب، و العمامة، و الدرع، و السلاح، كالسيف، فهو سلب، و إن لم يحتج إليه كالخاتم، و المنطقة [١]، و الهميان الّذي للنفقة، و التاج، و السوار، فقد تردّد الشيخ فيه، و قوى كونه سلبا [٢].
و الدابة الّتي يركبها من السلب، سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها إذا كانت بيده، و جميع ما على الدابّة من سرج و لجام و جميع آلاتها، و الحلية الّتي على الآلات سلب.
و انّما تكون الدابة سلبا لو كان راكبا عليها أو في يده، و لو كانت في منزله أو مع غيره أو منفصلة لم تكن سلبا. و لو كان ماسكا بعنانها فهي سلب.
و الجنيب الّذي يساق خلفه ليس من السلب، و لو كان بيده قال ابن الجنيد:
يكون سلبا [٣].
٢٨٠٢. الرابع عشر: يجوز سلب القتلى و تركهم عراة،
و يكره تجريدهم: و لم يأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) سلبا عند مباشرته الحرب.
٢٨٠٣. الخامس عشر: يفتقر مدّعي السلب إلى بيّنة بالقتل،
و الأقرب الاكتفاء بشاهد واحد.
٢٨٠٤. السادس عشر: لو قال الإمام: من أخذ شيئا [٤] فهو له، جاز.
[١]. في مجمع البحرين: المنطق- كمنبر: ما يشدّ به الوسط.
[٢]. المبسوط: ٢/ ٦٧.
[٣]. نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة: ١/ ٤٣٨- الطبعة الحجرية-.
[٤]. في «أ»: من أخذ شيئا سلبا.