تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٩ - أحدها ما تملك بالاستغنام، و يؤخذ قهرا بالسيف،
فانّه ينعتق نصيبه [١] و الأقرب انّه لا يجب عليه شراء حصص الباقين. و لو رضى بالقسمة [٢] فالأقرب التقويم عليه مع اليسار.
و لو أسر أباه منفردا، فالأقرب عدم عتقه عليه، و لو أسر أمّه أو ابنه الصغير صار رقيقا و عتق عليه.
٢٧٦٠. الثاني و العشرون: لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة،
فإن كان ممّن [٣] لا يثبت فيه الملك كالرجل، لم يصحّ عتقه، و إن كان ممّن يملك كالمرأة و الصبيّ، فالأقرب صحّة عتق نصيبه و تقويم الباقي عليه، فيطرح في الغنيمة إن كان موسرا، و إن كان معسرا صحّ عتق نصيبه، فإن كان بقدر نصيبه من الغنيمة لم يسهم له من الغنيمة شيء، و إن كان أقلّ، يعطى التمام، و إن كان أكثر ردّ الفاضل.
القسم الثالث: في الأرضين
و فيه ثمانية مباحث:
٢٧٦١. الأوّل: الأرضون على أربعة أقسام:
أحدها: ما تملك بالاستغنام، و يؤخذ قهرا بالسيف،
فانّها للمسلمين قاطبة، و لا يختص بها المقاتلة، و لا يفضلون على غيرهم، و لا يتخيّر الإمام بين قسمتها و وقفها و تقرير أهلها عليها بالخراج.
و يقبّلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث، و على
[١]. المبسوط: ٢/ ٣٢ و ٣٣.
[٢]. في «ب»: بالقسمة به.
[٣]. في «أ»: ممّا.