تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٧ - القسم الثاني في أحكام الأسارى
و لو سبي مع أحدهما، قال الشيخ: يتبع أحد أبويه في الكفر، و لو مات أبو الطفل المسبي معهما لم يحكم بإسلامه، و كره بيعه على الكافر [١].
٢٧٥٣. الخامس عشر: الحميل هو الّذي يجلب من بلاد الشرك،
فإن جلب قوم، و تعارف اثنان [منهم] [٢] بما يوجب الإرث قبل ذلك، سواء كان قبل العتق أو بعده، و يورّثون على ذلك سواء كان النسب نسب الوالدين و الولد أو من يتقرّب بهما.
فلو اخذ الطفل من بلاد الشرك كان رقيقا، فإذا أعتقه السابي نفذ عتقه و ثبت عليه الولاء، فإن أقرّ المعتق بنسب كأب أو جد أو ابن عمّ فالوجه انّه لا يقبل إلّا بالبيّنة أو تصديق المقرّ به، و لو أقر بولد فالأقرب انّه كذلك.
٢٧٥٤. السادس عشر: لو أسر المشرك و لم يكن معه ما يركبه، و عجز عن المشي
لم يجب قتله، و لو بدر مسلم فقتله كان هدرا.
و يجب أن يطعم الأسير و يسقى و إن اريد قتله بعد لحظة.
٢٧٥٥. السابع عشر: يكره قتل من يجب قتله صبرا،
و هو الحبس للقتل.
٢٧٥٦. الثامن عشر: لو وطئ جارية من المغنم قبل القسمة، عالما بالتحريم،
درئ عنه من الحدّ بمقدار نصيبه منها، و يقام عليه الحدّ بمقدار نصيب باقي الغانمين، سواء قلّوا أو كثروا.
و لو وطئها جاهلا بالتحريم سقط عنه الحدّ، قال الشيخ: و لا يجب على واطئ جارية المغنم المهر، و لو أحبلها قال: حكم ولدها حكمها له منه بقدر
[١]. المبسوط: ٢/ ٢٢.
[٢]. بين المعقوفتين منّا لأجل استقامة المتن.