تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٤ - القسم الثاني في أحكام الأسارى
و لو دخل دار الإسلام فأسلم فيها و له أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين، و لم يجز سبيهم، و لو أسلم و له حمل تبعه في الإسلام.
و لو سبيت المرأة، و هي حامل و قد أسلم أبوه، أو كانت الحربيّة حاملا من مسلم بوطء مباح، كانت رقّا دون الحمل.
و لو أسلم في دار الحرب، و له فيها عقار، ثمّ غنمها المسلمون، سلّمت عليه أمواله المنقولة، دون الأرضين و العقارات، فانّها تكون غنيمة.
و لو استاجر مسلم من حربيّ أرضه في دار الحرب، صحّت الإجارة، فلو غنمها المسلمون كانت غنيمة، و كانت المنافع للمستأجر، و لا تبطل الاجارة.
٢٧٤٣. الخامس: لو أعتق المسلم عبده الذمّي، فلحق بدار الحرب، ثمّ أسر،
ففي جواز استرقاقه وجهان نشأ [١] من مطلق الإذن في الاسترقاق، و من ثبوت حق الولاء للمعتق المسلم، فصار كالآبق المملوك.
و لو أعتق الذمّي عبده الّذي صحّ عتقه، فإن لحق بدار الحرب فأسر جاز استرقاقه.
٢٧٤٤. السادس: إذا أسلم عبد الحربيّ أو أمته في دار الحرب، ثمّ أسلم مولاه،
فإن خرج إلينا قبل مولاه تحرّر، و إلّا فهو على الرّقية، قال الشيخ: و لو قلنا انّه يصير حرا على كل حال كان قويّا [٢].
و لو كان المولى صبيّا أو امرأة لم يسلم حتّى غنمت و قد حارب العبد المسلم معنا، جاز أن يملك مولاه.
[١]. في «ب»: ينشأ.
[٢]. المبسوط: ٢/ ٢٧.