كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ١٣٤٦ - فائدة
و لكل من الكواكب التي لها طلوع و غروب على هذا القياس أيضا قوس نهار مشهوري و حقيقي، و كذا قوس ليل لكنهما إذا أطلقا كان المراد قوس نهار الشمس و قوس ليلها. و عمل التقويس قد مرّ في لفظ التعديل. و حيثما يقولون: مثل هذا يقوّسون يكون هكذا و هذا هو مرادهم.
و القوس المنقّح مذكور في لفظ الجيب، و منقح مأخوذ من التنقيح [١]
قوس الليل:
[في الانكليزية]Night arc
[في الفرنسية]Arc de nuit
ذكر في لفظ القوس.
قوس النهار:
[في الانكليزية]Day arc
[في الفرنسية]Arc de jour
سبق في لفظ القوس.
القول:
[في الانكليزية]Saying ،speech
[في الفرنسية]Propos ،discours
بالفتح و سكون الواو عند المنطقيين هو اللفظ المركّب و يسمّى المؤلّف أيضا، و قد سبق. و في شرح التهذيب القول في عرف المنطق يقال للمركّب سواء كان مركّبا عقليا أو لفظيا انتهى. و الموصل القريب إلى التصوّر يسمّونه قولا شارحا لشرحه ماهية الشيء و معرّفا بالكسر أيضا كذا في شرح المطالع.
القول بالموجب:
[في الانكليزية]Objection concerning the cause
[في الفرنسية]Objection concernent la cause
هو عند الأصوليين من أنواع الاعتراضات و هو التزام السائل ما يلزم المعلّل بتعليله مع بقاء النزاع في الحكم المقصود، و هذا معنى قولهم هو تسليم ما اتّخذه المستدلّ حكما لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه. و حاصله دعوى المعترض أنّ المعلّل نصب الدليل في غير محلّ النزاع و يقع على ثلاثة أوجه. الأول أن يلزم المعلّل بتعليله ما يتوهّم أنّه محلّ النزاع أو ملازمه مع أنّه لا يكون محلّ النزاع و لا ملازمه، إمّا بصريح عبارة المعلّل كما إذا قال الحنفي القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل بالحرق، فيردّ القول بالموجب، فيقول المعترض عدم المنافاة ليس محلّ النزاع بل محلّ النزاع وجوب القصاص و لا يقتضي أيضا محلّ النزاع إذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب أن يجب، و أمّا بحمل المعترض عبارته على ما ليس مراده كما في مسئلة تثليث المسح، فإنّ المعلّل يريد بالتثليث إصابة الماء محلّ الفرض ثلاث مرّات و السائل يحمل التثليث على جعله ثلاثة أمثال الفرض حتى لو صرّح المعلّل بمراده لم يكن القول بالموجب بل يتعيّن الممانعة. الثاني أن يلزم المعلّل بتعليله إبطال أمر بتوهّم أنّه مأخذ الخصم و مذهبه، و هو يمنع كونه مأخذا لمذهبه فلا يلزم من إبطال إبطال مذهبه، كما يقول الشافعي في مسئلة القتل بالمثقل المذكورة التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسّل إليه و هو أنواع الجراحات القاتلة، فيردّ القول بالموجب فيقول الحنفي الحكم لا يثبت إلّا بارتفاع جميع الموانع و وجود الشرائط بعد قيام المقتضي و هذا غايته عدم مانع خاصّ، و لا يستلزم ارتفاع الموانع و لا وجود الشرائط و لا وجود المقتضي فلا يلزم ثبوت الحكم. الثالث أن يسكت المعلّل عن بعض المقدّمات لشهرته، فالسائل يسلّم المقدّمة المذكورة و يبقى النزاع في المطلوب للنزاع في المقدّمة المطوية كما يقول الشافعي في الوضوء ما ثبت قربة فشرطه النّية كالصلاة، و يسكت عن أن يقول الوضوء ثبت قربة، فيردّ القول بالموجب فيقول المعترض مسلّم و من أين يلزم أن يكون الوضوء شرطه
[١] و هرجا كه ميگويند چون اين را مقوس كنند چنين باشد همين مراد دارند و قوس منقح در لفظ جيب مذكور شد و منقح مأخوذ از تنقيح است.