كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ١٦٥٣ - التقسيم
فهو نفاق في العمل. انتهى [١]
المناقضة:
[في الانكليزية]Contradiction
[في الفرنسية]Contradiction
عند الأصوليين عبارة عن النقض. و عند أهل النظر عبارة عن منع مقدّمة الدليل سواء كان مع السّند أو بدونه كذا في التلويح. فما وقع في الرشيدية من أنّ النقض كما يطلق على التخلّف المذكور كذلك يطلق على نقض المعرفات طردا أو عكسا، و كذلك على المناقضة و عرّف المناقضة بطلب الدليل على مقدمة معيّنة يدلّ على جواز إطلاق لفظ النقض على المناقضة في اصطلاح أهل النظر لا العكس، أي لا يدلّ على جواز إطلاق لفظ المناقضة على النقض بمعنى التخلّف فلا يتوهّم التدافع بينه و بين كلام التلويح. و قال صاحب التوضيح تارة إبطال دليل المعلّل يسمّى مناقضة و تارة إذا علّل المعلّل، فللمعترض أن يمنع مقدمات دليله و يسمّى هذا ممانعة. فإذا ذكر لمنعه سندا يسمّى مناقضة كما إذا قلت ما ذكرت لا يصلح دليلا لأنّه طرد مجرد من غير تأثير.
و عند البلغاء عبارة عن تعليق أمر على مستحيل إشارة إلى استحالة وقوعه كقوله تعالى وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ [٢] كذا في الاتقان في نوع جدل القرآن.
المناولة:
[في الانكليزية]Permission ،licence
[في الفرنسية]Permission ،licence
هي عند المحدّثين نوعان: النوع الأول ما اقترن بالإجازة و هي أرفع أنواع الإجازة لما فيها من تعيين المجاز و تشخيصه، و لها صور: أحدها أن يدفع الشيخ أصل كتابه أو فرعه المقابل له للطالب و يقول له هذا سماعي أو روايتي عن فلان فأروه عني، أو أجزت لك روايته ثم يبقيه أي كتابه في يده تمليكا أو انتساخا. و ثانيها أن يحضر الطالب الشيخ الكتاب المسموع له و الشيخ عارف متيقظ فيتأمّل ثم يقول هو سماعي، أو روايتي فارو عني، و سمّي هذا القسم بعرض المناولة. و عند الزهري و جماعة أنّها في القوة كالسماع، و لذا جوّز فيها إطلاق حدثنا و أخبرنا و الصحيح أنّه دونه، و يشترط هاهنا أيضا كما في الأول أن يمكن الشيخ الطالب إمّا بالتمليك أو بالعارية لينتسخ منه و يقابل عليه، و إلّا إن ناوله و استردّ في الحال فلا يتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. و ثالثها أن يناوله الشيخ سماعه و يخبره ثم يمسكه الشيخ و هو أدون و لم يكن أعلى من الإجازة المجرّدة عند الأصوليين. و أمّا عند المحدّثين فلها مزية كما عرفت. و رابعها أن يأتي الطالب بنسخة و قال هذه روايتك فناولنيه و أجزني روايته فإن أجازه للوثوق بخبره و معرفته جاز، و إلّا فبطل. و لو قال فيه حدّث عني ما فيه إن كان روايتي مع براءتي من الغلط لكان جائزا حسنا. و النوع الثاني ما لم يقترن بالإجازة بل يناوله و يقول هذا سماعي، فالصحيح عند الفقهاء و الأصوليين عدم الرواية بها، و جوّزه المحدّثون لأنّ قوله هذا سماعي مطلقا كقوله حدثنا فلان مطلقا، و يجوز فيه الرواية بالاتفاق.
هكذا في خلاصة الخلاصة و شرح النخبة.
المنبت للحم:
[في الانكليزية]Drug which changes blood into flesh
[في الفرنسية]Medicament qui change le sang en chair
عند الأطباء دواء يعقد الدم الوارد إلى الجراحة لحما كما في الموجز.
[١] و در تيسير القاري ميگويد نفاق در اصل لغت مخالفت ظاهر با باطن است پس اگر اين مخالفت در اعتقاد ايماني است نفاق كفر است و گر نه نفاق در عمل انتهى.
[٢] الأعراف/ ٤٠