كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ١٧١٢ - فائدة
الموصوف وصفا للموصوف لتنزّله منزلة حاله، و ذلك لأنّه لما وجد ذكر الأول في الثاني صار فعل الثاني كأنّه فعل الأول نحو مررت برجل حسن غلامه. قال في ضوء شرح المصباح:
اعلم أنّ الشيء يوصف بخمسة أشياء. الأول ما كان فعلا للموصوف أو لشيء هو من سببه نحو مررت برجل قائم أو قائم أبوه. الثاني ما كان حلية من الموصوف أو من شيء هو من سببه نحو مررت برجل طويل أو طويل أبوه. الثالث ما كان غريزة و الفرق بين هذا و الأولين هو أنّ الصفات قد تكون علاجا و قد تكون حلية، فالعلاج ما كان من أفعال الجوارح كالذهاب و القيام و القعود و غير ذلك، و أمّا الحلية فعلى ضربين: أحدهما ما يعرف بالعين كالطول و القصر و الحمرة و الزرقة، و الثاني ما لم يكن للعين فيه نصيب بل كان يعرف بالتجربة و النّظر المتعلّق بالقلب كالعلم و الجهل و الظّرافة و الكرامة، و هذا هو المعني بالغريزة اصطلاحا و لا مشاحة فيه. الرابع النسبة نحو هاشمي و بصري و الاسم المحض إذا نسب إليه صار وصفا فإذا قلت هاشم و بصرة لا يصحّ الوصف به فإذا نسبت إليه فقلت هاشمي انخرط في سلك الصفات و جرى مجراها في لحوق علامة التأنيث و التثنية و الجمع و تنزّل منزلة حسن و شديد في مشابهته اسم الفاعل. الخامس ما وصف بأسماء الأجناس بتوصّل ذو نحو مررت برجل ذي مال انتهى، و الصفة الجارية على من هي له عندهم ما جعل صفة لشيء في التركيب و لم يسند مع ذلك إلى غيره في ذلك التركيب، فإن كانت صفة لشيء حقيقة لكن جعل في التركيب صفة لشيء آخر و أسند إليه سمّيت بالصفة الجارية على غير من هي له، و المراد بالجريان أن يكون نعتا أو حالا أو صلة أو خبرا.
النّعلي:
[في الانكليزية]Plinth
[في الفرنسية]Plinthe
بياء النسبة عند المهندسين شكل مسطّح يحيط به قوسان متفقا التحدّب كلّ منهما أعظم من نصفي دائرتين كذا في ضابط قواعد الحساب.
النّفاذ:
[في الانكليزية]Effectiveness ،execution ،effect
[في الفرنسية]Application ،execution ،effet
بالفتح و تخفيف الفاء كما في الصراح عند أهل القوافي هو حركة الوصل كما في عنوان الشرف. و يقول مولانا عبد الرحمن الجامي في رسالته: النّفاذ: حركة الوصل عند ما تلحق بذلك وصل الخروج و حركة الخروج. و يقولون للمزيد أيضا: النّفاذ. و حركة النائرة و إن كانت قليلة يقال لها أيضا النّفاذ. هكذا في منتخب تكميل الصناعة [١]. و عند الأصوليين و الفقهاء هو ترتّب الأثر على التصرّف كالملك مثلا على البيع فبيع الفضولي منعقد لا نافذ كذا في التوضيح. و في التلويح النافذ أعمّ من اللازم و المنعقد أعمّ من النافذ و لا يظهر فرق بين الصحيح و النافذ. و في البحر الرائق في باب البيع الفاسد أمّا البيع الجائز الذي لا نهي فيه فثلاثة: نافذ لازم و نافذ ليس بلازم و موقوف. فالأول ما كان مشروعا بأصله و وصفه و لم يتعلّق به حقّ الغير و لا خيار فيه. و الثاني ما لم يتعلّق به حقّ الغير و فيه خيار و الموقوف ما تعلّق به حقّ الغير و هو إمّا ملك الغير أو حق بالبيع لغير المالك، فعلى هذا الموقوف قسم من الصحيح. و منهم من جعله قسيما له فإنّه قسّم البيع إلى صحيح و باطل و فاسد و موقوف، و الأول هو الحقّ إذ لا يضرّ توقّفه على الإجازة كتوقّف البيع الذي فيه الخيار على إسقاطه.
[١] و در رساله مولانا جامي گويد نفاذ حركت وصل است وقتى كه لاحق شود بآن وصل خروج و حركت خروج و مزيد را نيز نفاذ ميگويند و حركت نائرة را اگرچه كم است نفاذ گويند و هم چنين در منتخب تكميل الصناعت است.