كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ١٤٢٢ - تنبيه
المال:
[في الانكليزية]Money ،property ،possessions
[في الفرنسية]Argent ،propriete ،possessions
هو عند الفقهاء موجود يميل إليه الطبع و يجري فيه البذل و المنع فيخرج التراب و الرماد و المنفعة و نحوها و الميّتة التي ماتت حتف أنفها، أمّا التي حتفت أو جرحت في غير موضع الذّبح كما هو عادة بعض الكفار و ذبائح المجوسي فمال، هكذا في شرح الوقاية و الدّرر. و في بحر الدرر [١] المال ما يميل إليه الطّبع سواء كان منقولا أو عقارا انتهى. و في جامع الرموز في الأصول أنّ المنفعة ليست مالا فإنّه مما يذخر عند الحاجة و يدخل فيه ما يكون مباح الانتفاع شرعا و ما لا يكون كالخمر و الخنزير، و يخرج عنه نحو حبة من نحو شعير و كفّ تراب و شربة ماء، كما يخرج الميتة و الدّم. فالمال يثبت بالتموّل أي بإذخار كلّ الناس أو بعضهم، فإن أبيح الانتفاع شرعا فمتقوّم بالكسر و إلّا فغير متقوّم، فإنّ عدم التموّل و الانتفاع عنه لم يكن مالا، و يطلق كالمالية على القيمة و هي ما يدخل تحت تقويم مقوّم من الدراهم أو الدنانير و على الثمن و هو ما لزم من البيع و إن لم يقوّم به انتهى. و المال عند المحاسبين هو الحاصل من ضرب الشيء في نفسه في الجبر و المقابلة، و مضروب المال في نفسه يسمّى مال المال و سبق ذلك مستوفى في لفظ الكعب. و قد يطلق على العدد المثبت و قد مرّ.
مانعة الجمع:
[في الانكليزية]Disjunctive conditional proposition
[في الفرنسية]Proposition conditionnelle disjonctive
و مانعة الخلوّ: فمانعة الجمع تطلق عند المنطقيين على ثلاثة معان. الأول قضية شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي بعدم التنافي في الكذب بل يمكن اجتماعهما على الكذب، و بهذا المعنى يقال المنفصلة ثلاثة أقسام: حقيقية و مانعة الجمع و مانعة الخلوّ.
الثاني شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي لم يحكم البتّة في جانب الكذب بشيء من التنافي و عدمه. الثالث شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق مطلقا أي سواء حكم في جانب الكذب بالتنافي أو عدمه أو لم يحكم بشيء من التنافي و عدمه، فهي بالمعنى الأول مشروطة بالحكم بعدم التنافي في الكذب، و بالمعنى الثاني مجرّدة عن ذلك لكنها مشروطة بعدم الحكم بالتنافي في الكذب و عدمه و بالمعنى الثالث مجرّدة عن هذين الأمرين، فالمعنى الأول أخصّ من الثاني و الثاني من الثالث.
و مانعة الخلو أيضا تطلق عندهم على ثلاثة معان. الأول شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي بعدم التنافي في الصدق فتقابل الحقيقية و مانعة الجمع. الثاني شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي لم يحكم في جانب الصدق بشيء من التنافي و عدمه. الثالث شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب مطلقا أي سواء حكم فيها في جانب الصدق بالتنافي أو بعدمه أو لم يحكم بشيء منهما، فالمعنى الأول أخصّ من الثاني و الثاني من الثالث على قياس مانعة الجمع فكلّ من مانعة الجمع و مانعة الخلوّ بالمعنيين الأخيرين أعم من الحقيقية باعتبار المواد و بالمعنى الثالث خاصّة أعمّ منها باعتبار المفهوم أيضا، هكذا يستفاد من تحقيق المولوى عبد الحكيم في حاشية القطبي. و في تكملة الحاشية الجلالية أنّ المعنى الثاني لمانعة الجمع هو ما حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي لم يحكم فيها بالتنافي في الكذب سواء حكم بعدم التنافي
[١] بحر الدرر في التفسير للشيخ محمد الشهير بالمعين المسكين الفراهي الواعظ، كشف الظنون ١/ ٢٤٤