كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ١٣٦٨ - حرف الكاف (ك)
الكفؤ:
[في الانكليزية]Similar ،equal
[في الفرنسية]pareil ،semblable
بضمتين و بضم الكاف و كسرها مع سكون الفاء و بسكون الفاء و ضمها مع الهمزة و بسكونها مع الواو لغة النظير و المساوي، و شرعا رجل يساوي امرأة في أمور مشهورة معروفة بين الفقهاء، و الكفاءة بالفتح مصدر الكفؤ فهي لغة المساواة، و شرعا مساواة الرجل للمرأة في الأمور المعروفة كذا في جامع الرموز.
الكفّارة:
[في الانكليزية]Expiation ،expiatory gift
[في الفرنسية]Expiation ،offrande expiatoire
بالفتح و تشديد الفاء من الكفر و هو التغطية يعنى التي تغطّي إثم الحنث و غيره. و في اصطلاح أهل الشرع هو ما كفّر به من صدقة و نحوها كذا في الكرماني شرح صحيح البخاري.
الكفالة:
[في الانكليزية]Guarantee ،bail
[في الفرنسية]Garantie ،caution
بالفتح و تخفيف الفاء لغة الضّم. و قيل الضمان مصدر كفل و يعدى إلى المفعول الثاني بالباء. فالمكفول به الدين ثم يعدى بعن للمديون و كلاهما أي المكفول به و المكفول عنه للمديون في الكفالة بالنفس كما قال العلامة النسفي. و قيل لا يطلق عليه إلّا المكفول به و باللام للدائن و يقال له الطالب و يقال للرجل و المرأة كلاهما كفيل كذا في جامع الرموز.
و في التاج المكفول في الفقه إذا وصل بعن فهو الذي عليه الدين أي المديون، و إذا وصل باللام فهو الذي له الدين أي الدائن، و إذا وصل بالباء فهو الدين. و الكفيل هو الذي ثبت عليه الدين.
و في الشرع هي ضمّ ذمّة إلى ذمّة لا في الدين هذا عند الحنفية. و قال الشافعي هي ضمّ ذمّة إلى ذمّة في الدين إذ المطالبة لا يتصوّر بدون ثبوت الدين، و لذا صحّ هبة الدين للكفيل مع أنّه لم تصحّ هبة الدين لغير من عليه الدين، و قال مالك إنّ الأصيل يبرأ بالكفالة كالحوالة و الأول أصحّ لأنّ جعل الدين الواحد دينين قلب الحقيقة فلا يصار إليه إلّا عند الضرورة كما في هبة الدين للكفيل و لا ضرورة هاهنا؛ و مطالبة الدين لا يستدعي الدين على المطالب عنه، كيف و الوكيل بالشراء مطالب مع أنّ الثمن في ذمة الموكل. ثم المراد بالمطالبة أعمّ من المطالبة بالدين كما في الكفالة بالمال أو بإحضار المكفول عنه كما في الكفالة بالنفس، فلا يرد ما قيل من أنّ الحدّ لا يصدق على الكفالة بالنفس. ثم إنّه لا يخفى أنّه تعريف بالحكم فالأولى عقد يوجب ضمّ ذمّة الخ. ثم الكفالة ثلاثة أقسام كفالة بالنفس أي بنفس الأصيل فهي ضمان للأصيل و بالمال و بتسليم المال. و أهل الكفالة من هو أهل التبرّع بأن كان حرّا مكلّفا فلا تصحّ من العبد و الصبي، و الكف عن الكفالة أولى إذ الأكثر أن يكون أوله ملامة و أوسطه ندامة و آخره غرامة، هكذا يستفاد من شروح مختصر الوقاية.
الكفر:
[في الانكليزية]Infidelity
[في الفرنسية]Infidelite ،incroyance
بالضم و سكون الفاء شرعا خلاف الإيمان عند كلّ طائفة. فعند الأشاعرة عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه به من عند اللّه ضرورة. قلت فشادّ الزنار و لابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا إذا كان مصدّقا له في الكلّ و هو باطل إجماعا. قلنا جعلنا الشيء الصادر بالاختيار علامة للتكذيب فحكمنا بكونه كافرا غير مصدّق، و لو علم أنّه شدّ الزنار لا لتعظيم دين النصارى و اعتقاد حقّيته لم يحكم بكفره فيما بينه و بين اللّه. و من قال إنّ الإيمان هو المعرفة باللّه قال الكفر هو الجهل باللّه، و بطلانه ظاهر. و من قال إنّ الإيمان هو الطاعة قال الكفر هو المعصية. فقالت الخوارج كلّ معصية كفر. و قالت المعتزلة المعاصي ثلاثة أقسام: إذ منها ما يدلّ على الجهل باللّه و وحدته