تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٧ - رأى مشهور و مقاله مرحوم ابن ادريس در سرائر
قوله: بشاهد الحال: يعنى قرينه حاليه.
قوله: و صرّح بذلك: مشار اليه « ذلك » عدم استغناء از ايجاب و قبول مىباشد.
قوله: فكيف يقول بها فى البيع: ضمير در « بيع » به صحّة المعاطاة راجع است.
متن:
و يدلّ عليه ايضا عموم قوله تعالى: و احلّ اللّه البيع، حيث إنّه يدلّ على حلّية جميع التّصرّات المترتّبة على البيع.
بل، قد يقال: إنّ الآية دالّة عرفا بالمطابقة على صحّة البيع لا مجرّد الحكم التّكليفي، لكنّها محلّ تأمّل.
و أمّا منع صدق البيع عليه عرفا فمكابرة.
و أمّا دعوى الاجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية.
فمرادهم بالبيع المعاملة اللّازمة الّتي هو احد العقود، و لذا صرّح في الغنية بكون الايجاب و القبول من شرائط صحّة البيع.
و دعوى أنّ البيع الفاسد عندهم لبس بيعا قد عرفت الحال فيها.
و ممّا ذكرنا: يظهر وجه التّمسّك بقوله تعالى: إلّا أن تكون تجارة عن تراض.
و أمّا قوله صلّى اللّه عليه و آله: إنّ النّاس مسلّطون على أموالهم فلا دلالة فيه على المدّعى، لأنّ عمومه باعتبار أنواع السّلطنة فهو إنّما يجدي فيما اذا شكّ في أنّ هذا النّوع من السّلطنة ثابتة للمالك، و ماضية شرعا في حقّه أم لا؟
أمّا اذا قطعنا بأنّ سلطنة خاصّة كتمليك ماله الغير نافذة في حقّه، و ماضية شرعا، لكن شكّ في أنّ هذا التّمليك الخاصّ هل يحصل بمجرّد التّعاطي مع القصد أم لا بدّ من القول الدّالّ عليه فلا يجوز الاستدلال على سببيّة المعاطاة في الشّريعة للتّمليك بعموم تسلّط النّاس على أموالهم؟.
و منه يظهر أيضا عدم جواز التّمسّك به، لما سيجيئ من شروط الصّيغة.
و كيف كان.
ففي الآيتين، مع السّيرة كفاية.
اللّهم إلّا أن يقال: إنّهما لا تدلّان على الملك و إنّما تدلّان على اباحة جميع