تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦٩ - مختار مصنف عليه الرحمه در ارتباط با احتمالات واقع در حديث شريف
قوله: انّما هذه المراوضة: مشار اليه « هذه » گفتن جمله: ابيعك بده دوازده الخ مىباشد.
قوله: فاذا جمع البيع الخ: مقصود از « البيع » خريدن از مالك اوّل مىباشد.
قوله: جعله جملة واحدة: ضمير مفعولى در « جعله » به البيع راجع بوده و مراد از جملة واحدة اينستكه يكى از دو جمله را متعيّنا در صيغه ايجاب بياورد.
قوله: و فى صحيحة ابن سنان الخ: اين روايت را مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج (٧) ص (٤٩) باين شرح نقل فرموده:
حسين بن سعيد، از نضر، از ابن سنان، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
لا بأس بان تبيع الرّجل المتاع ليس عندك تساومه ثمّ تشترى له نحو الّذى طلب ثمّ توجبه على نفسك ثمّ تبيعه منه بعده.
متن:
و ينبغى التّنبيه على امور:
الأوّل: الظّاهر أنّ المعاطاة قبل اللّزوم على القول بافادتها الملك بيع.
بل الظّاهر من كلام المحقّق الثّاني في جامع المقاصد أنّه ممّا لا كلام فيه حتّى عند القائلين بكونها فاسدة كالعلّامة في النّهاية.
و دلّ على ذلك تمسّكهم له بقوله تعالى: و احلّ اللّه البيع.
و أمّا على القول بافادتها الاباحة فالظّاهر أنّها بيع عرفيّ لم تؤثّر شرعا إلّا الاباحة.
فنفي البيع عنها في كلامهم و معاقد اجماعاتهم هو نفي البيع المفيد شرعا اللّزوم زيادة على الملك.
هذا على ما اخترناه سابقا: من أنّ مقصود المتعاطيين في المعاطاة التّمليك و البيع.
و أمّا على ما احتمله بعضهم، بل استظهره: من أنّ محلّ الكلام هو ما اذا قصدا مجرّد الاباحة فلا اشكال في عدم كونها بيعا عرفا و لا شرعا.
و على هذا فلابدّ عند الشّكّ في اعتبار شرط فيها من الرّجوع الى الأدلّة الدّالّة على صحّة هذه الاباحة العوضيّة: من خصوص أو عموم.
و حيث إنّ المناسب لهذا القول التّمسّك في مشروعيّة بعموم إنّ النّاس مسلّطون