تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٧ - مقاله مرحوم مصنف و انتقاد ايشان به گفتار مرحوم تسترى
راجع است.
قوله: كما تخيّله بعض: ضمير منصوبى در « تخيّله » به كونه من قبيل الكسر و الانكسار راجع است.
قوله: و امّا البيع بمعنى الاثر الخ: اين عبارت اشاره است به اشكال مرحوم مصنّف بمعناى دوّمى كه تسترى عليه الرّحمه ذكر فرمود.
قوله: و قد يوجّه: ضمير نائب فاعلى به بيع بمعناى اثر راجع است.
قوله: و امّا البيع بمعنى العقد: اين عبارت اشاره است باشكال مرحوم مصنّف بمعناى سوّمى كه مرحوم تسترى ذكر فرمود.
قوله: اطلاقه عليه مجاز: ضمير در « اطلاقه » به بيع و در « عليه » به عقد راجع است.
قوله: لانّه المسبّب عن العقد: ضمير در « لانّه » به اثر راجع است.
قوله: من انّه حاصل بنفس انشاء الموجب: ضمير در « انّه » به نقل راجع است.
قوله: و ان لم يصر واجبا: ضمير در « لم يصر» به ضرب راجع است.
قوله: فى نظر غيره: يعنى غير آمر.
قوله: و الى هذا نظر الخ: مشار اليه « هذا » به اثر حاصل در نظر شارع راجع است.
متن:
ثمّ إنّ الشّهيد الثّاني نصّ في كتاب اليمين من المسالك على أنّ عقد البيع، و غيره من العقود حقيقة في الصّحيح مجاز في الفاسد لوجود خواصّ الحقيقة و المجاز كالتّبادر، و صحّة السّلب.
قال: و من ثمّ حمل الاقرار به عليه حتّى لو ادّعى ارادة الفاسد لم يسمع اجماعا، و لو كان مشتركا بين الصّحيح و الفاسد لقبل تفسيره باحدهما، كغيره من الألفاظ المشتركة.
و انقسامه الى الصّحيح و الفاسد أعمّ من الحقيقة، انتهى.
و قال الشّهيد الاوّل في قواعده: الماهيّات الجعليّة كالصّلاة و الصّوم و سائر العقود لا تطلق على الفاسد إلّا الحجّ، لوجوب المضيّ فيه.
و ظاهره ارادة الاطلاق الحقيقي.