تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧٣ - جمع بين كلام محقق و علامه و آنچه محقق ثانى و شهيد ثانى فرمودهاند
قوله: مع عدم بذل شيئ فى المقابل: يعنى بذل شيئ وصل الى صاحب المال چه آنكه فرض اينست شرعا معامله باطل بوده و عوضين در ملك متعاملين داخل نشده بلكه تصرّفشان در آنها نيز جايز نيست.
قوله: فانّ ذلك ليس من البيع الفاسد في شيئ: مشار اليه « ذلك » تراضى بعوضين و استمرار آن مىباشد.
متن:
اقول: المفروض أنّ الصّيغة الفاقدة لبعض الشّرائط لا تتضمّن إلّا إنشاء واحدا هو التّمليك.
و من المعلوم أنّ هذا المقدار لا يوجب بقاء الاذن الحاصل في ضمن التّمليك بعد فرض انتفاء التّمليك، و الموجود بعده إن كان إنشاء آخر في ضمن التّقابض خرج عن محلّ الكلام لأنّ المعاطاة حينئذ إنّما تحصل به، لا بالعقد الفاقد للشّرائط، مع أنّك عرفت أنّ ظاهر كلام الشّهيد و المحقّق الثّانيين حصول المعاوضة و المراضاة بنفس الإشارة المفهمة بقصد البيع، و بنفس الصّيغة الخالية عن الشّرائط، لا بالتّقابض الحاصل بعدهما.
و منه يعلم فساد ما ذكره: من حصول المعاطاة بتراض جديد بعد العقد غير مبنيّ على صحّة العقد.
ثمّ إنّ ما ذكره: من التّراضي الجديد بعد العلم بالفساد مع اختصاصه بما اذا علما بالفساد، دون غيره من الصّور، مع أنّ كلام الجميع مطلق:
يرد عليه أنّ هذا التّراضي إن كان تراضيا آخر حادثا بعد العقد فإن كان لا على وجه المعاطاة، بل كلّ منهما رضي بتصرّف الآخر في ماله، من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرّفه في ماله فهذا ليس من المعاطاة، بل هي إباحة مجّانيّة من الطّرفين تبقى مادام العلم بالرّضا، و لا يكفى فيه عدم العلم بالرّجوع، لأنّه كالاذن الحاصل من شاهد الحال، و لا يترتّب عليه اثر المعاطاة: من اللّزوم بتلف احدى العينين، أو جواز التّصرّف الى حين العلم بالرّجوع.
و ان كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إلّا التّراضي السّابق على ملكيّة كلّ منهما لمال الآخر، و ليس تراضيا جديدا، بناء على أنّ المقصود بالمعاطاة التّمليك كما عرفته