تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٠ - قدر متيقن از مورد معاطات
على صحّة المعاطاة من الطّرفين.
و أمّا على القول بالاباحة فيشكل بأنّه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الاباحة.
اللّهمّ إلّا أن يدّعى قيام السّيرة عليها كقيامها على المعاطاة الحقيقي.
و ربّما يدّعى انعقاد المعاطاة بمجرّد ايصال الثّمن و اخذ المثمن من غير صدق إعطاء اصلا، فضلا عن التّعاطي كما تعارف اخذ الماء مع غيبة السّقاء، و وضع الفلس في المكان المعدّ له اذا علم من حال السّقاء الرّضا بذلك.
و كذا غير الماء من المحقّرات كالخضروات و نحوها.
و من هذا القبيل الدّخول في الحمّام و وضع الاجرة في كوز صاحب الحمّام مع غيبته فالمعيار في المعاطاة وصول العوضين، أو احدهما مع الرّضا في التّصرّف.
و يظهر ذلك من المحقّق الاردبيلي رحمه اللّه ايضا في مسألة المعاطاة.
و سيأتي توضيح ذلك في مقامه إن شاء اللّه.
ثمّ أنّه لو قلنا: إنّ اللّفظ غير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء و الإيصال رأسا فيتقاولان على مبادلة شيء بشيء من غير ايصال.
و لا يبعد صحّته مع صدق البيع عليه، بناء على الملك.
و امّا على القول بالاباحة فالاشكال المتقدّم هنا آكد.
ترجمه:
[قدر متيقّن از مورد معاطات]
امر دوّم
قدر متيقّن از مورد معاطات آنجائى است كه تعاطى فعلى از دو طرف صورت بگيرد كه در اين فرض ملك يا اباحه در هركدام از دو طرف بواسطه اعطاء حاصل مىشود، بنابراين اگر اعطاء تنها از يك طرف انجام شود چون فعلى كه موجب اباحه يا ملكيّت در طرف ديگر است حاصل نشده لا جرم معاوضه تحقّق پيدا نكرده و بطور كلّى اباحه نيز حاصل نشده زيرا هركدام از ملك يا اباحه در طرفين در مقابل ديگرى مىباشد و بديهى است وقتى سبب ملكيّت يا اباحه تنها در يك طرف صورت گرفت بدون طرف مقابل سبب مزبور تأثيرى نداشته و رأسا ملكيّت و اباحه