تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٦ - استدلال مرحوم مصنف بر ناشى بودن اختلاف بين ملكيت جائزه و مستقره از اختلاف بين اسباب مملكه
قوله: و يدلّ عليه: ضمير در « عليه » به ناشى بودن اختلاف بين ملكيّت جائزه و مستقرّه از اختلاف بين اسباب مملّكه راجع است.
قوله: مع انّه يكفى الخ: ضمير در « انّه » بمعناى شأن مىباشد.
قوله: انّ اللّزوم و الجواز: كلمه « انّ » بفتح همزه بودن و آن با اسم و خبرش فاعل است براى « يدل » .
قوله: تخصيص القدر المشترك: مقصود از « قدر مشترك» اصل ملك مىباشد.
قوله: باحدى الخصوصيّتين: مقصود جواز و استقرار مىباشد.
قوله: فان كان الاوّل: يعنى تخصيص به جعل و انشاء مالك باشد.
قوله: و قصد عدمه: يعنى عدم الرّجوع.
قوله: عدم قصده: ضمير در « قصده » به كلّ واحد من الرّجوع و عدم الرّجوع راجع است.
قوله: و هو بديهىّ البطلان: ضمير « هو » به لزوم تفصيل بين اقسام التّمليك راجع است.
قوله: و ان كان الثّانى: يعنى تخصيص به حكم شارع صورت گرفته باشد.
قوله: و هو باطل: ضمير « هو » به لزوم امضاء الشّارع الخ راجع است.
متن:
و بالجملة فلا اشكال في أصالة اللّزوم في كلّ عقد شكّ في لزومه شرعا.
و كذا لو شكّ في أنّ الواقع في الخارج هو العقد اللّازم، أو الجائز. كالصّلح من دون عوض، و الهبة.
نعم لو تداعيا احتمل التّحالف في الجملة.
و يدلّ على اللّزوم مضافا الى ما ذكر عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: النّاس مسلّطون على أموالهم، فانّ مقتضى السّلطنة أن لا يخرج عن ملكيّته بغير اختياره، فجواز تملّكه عنه بالرّجوع فيه من دون رضاه مناف للسّلطنة المطلقة.
فاندفع ما ربّما يتوهّم: من أنّ غاية مدلول الرّواية سلطنة الشّخص على ملكه، و لا نسلّم ملكيّته له بعد رجوع المالك الاصلى.
و لما ذكرنا تمسّك المحقّق رحمه اللّه في الشّرايع على لزوم القرض بعد القبض بأنّ