دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة - أبو بكر البيهقي - الصفحة ١٨٥ - باب غزوة بني النضير
(١) أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن المبارك [٢٢].
و أخرجه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن نافع [٢٣].
أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسين، قال: أخبرنا آدم، قال: أخبرنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ يعني من نخلة قال نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل و قالوا إنما هي من مغانم المسلمين، و قال الذين قطعوا: بل هو غيظ للعدو. فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه، و تحليل من قطعه من الإثم، فقال: إنما قطعه و تركه بإذن اللَّه عز و جل.
أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا أحمد بن شيبان، قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب، أنه قال: «إن أموال بني النضير كانت مما أفاء اللَّه على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل و لا ركاب فكانت لرسول اللَّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) خالصة ينفق منها على أهله نفقة سنة و ما
[٢٢] مسلم عن سعيد بن منصور، و هناد بن السري، كلاهما عن عبد اللَّه بن المبارك في: ٣٢- كتاب الجهاد و السير، (١٠) باب جواز قطع أشجار الكفار و تحريقها، الحديث (٣٠)، ص (١٣٦٥- ١٣٦٦).
[٢٣] أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد، (١٥٤) باب حرق الدور و النخيل، الحديث (٣٠٢١)، فتح الباري (٦: ١٥٤) عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، و أعاده في تفسير سورة الحشر (باب) ما قطعتم من لينة، الحديث (٤٨٨٤)، فتح الباري (٨: ٦٢٩)، عن قتيبة، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر.