رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢١ - أحكام الغصب
أحكام الغصب
(المسألة ٢١٧٥): الغصب هو أن يستولي شخص على أموال أو حقوق الغير ظلماً و عدواناً و الغصب من الذنوب الكبيرة و مرتكبه يستحقّ العذاب الشديد في الدنيا و الآخرة و قد ورد عن النبي الأكرم قوله: «من غصب شبراً من الأرض طوّقه اللَّه في عنقه من سبع أرضين يوم القيامة».
(المسألة ٢١٧٦): إذا منع الناس من الاستفادة من المسجد و المدرسة و الجسر و غيرها من الأماكن التي بنيت للمنفعة العامّة فهو غاصب لحقّهم، و كذلك إذا منع شخصاً من الانتفاع من مكان من مسجد و أمثاله بحيازة مكان له.
(المسألة ٢١٧٧): الاستيلاء على أموال بيت مال المسلمين بدون حقّ يعدّ من الغصب و تترتّب عليه جميع أحكام الغصب و إثمه أشدّ من سائر أنواع الغصب من بعض الجهات.
(المسألة ٢١٧٨): لو غصب شخص العين المرهونة كان للراهن «صاحب المال» و المرتهن مطالبة الغاصب بها فإن تلفت جاز لهما أخذ العوض، و كان ذلك العوض عيناً مرهونة في يد المرتهن بدل الأصل.
(المسألة ٢١٧٩): يجب على الغاصب ردّ العين إلى صاحبها فوراً و كلّما أخّرها ازداد إثمه و لو تلفت وجب عليه ردّ بدلها.
(المسألة ٢١٨٠): لو غصب مالًا أو عيناً و حصل على منفعة منها كما لو غصب