رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٢ - أحكام الغصب
شاة فولدت حملًا أو أثمرت الأشجار المغصوبة فجميع ذلك لصاحب المال حتّى لو أنفق عليها الغاصب من ماله، و لو غصب داراً وجب عليه دفع اجرتها في تلك المدّة بما هو المتعارف حتّى لو لم يستفد منها و لم يسكنها، و كذلك الحال في الأعيان الاخرى كالسيارة و أمثالها.
(المسألة ٢١٨١): لو غصب مال الصبي أو المجنون وجب عليه ردّه إلى وليّهما فلو أعاده إلى ذلك الصبي أو المجنون و تلف ضمن الغاصب.
(المسألة ٢١٨٢): لو اشترك اثنان أو أكثر في الغصب ضمن كل منهما بنسبة الاستيلاء «فإن كانا اثنان ضمن كلّ واحد منهما نصف العين و ان كانوا ثلاثة ضمن كلّ واحد منهم ثلث المال المغصوب» سواءً كان كلّ منهما متمكّناً من غصبه لوحده أم لا.
(المسألة ٢١٨٣): لو غصب مالًا و اختلط بأشياء اخرى فإن أمكن فصلها عن بعضها وجب ذلك و أعاد المال المغصوب إلى صاحبه حتّى لو كان ذلك بمشقّة، و إن كان مكانه بعيداً فجميع اجرة النقل و إعادة المال إلى صاحبه بعهدة الغاصب.
(المسألة ٢١٨٤): لو غصب آنية أو أشياء اخرى و حدث في المغصوب عيب وجب إعادته مع قيمة ما نقص منه إلى صاحبه، و لو رفض الغاصب دفع قيمة النقصان و قال للمالك بأنّني سوف اعيدها لك مثل السابق لا يجب على المالك قبول ذلك، و كذلك لا يمكنه إجبار الغاصب على إعادتها مثل السابق بل يمكنه أخذ أرش النقصان فقط.
(المسألة ٢١٨٥): لو غصب عيناً و أحدث فيها تغييراً بحيث أصبحت أفضل من السابق مثلًا غصب ذهباً و صنعه على شكل أقراط و عقد و حلي، فإن قال له صاحب المال، أعطني مالي بهذه الصورة وجب على الغاصب دفعه إليه كذلك و لا يحقّ له المطالبة الاجرة و كذلك لا يحقّ له بدون إذن المالك إعادتها إلى حالتها الاولى، فلو أعادها إلى حالته الاولى بدون إذن المالك فالأحوط وجوباً أن يدفع تفاوت القيمة إلى المالك.