رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٣ - أحكام الغصب
(المسألة ٢١٨٦): لو غصب عيناً و أحدث فيها تغييراً بحيث أصبحت أفضل من السابق و لكن قال صاحب المال للغاصب يجب عليك أن تعيدها إلى حالتها الاولى وجب ذلك على الغاصب، فإن حدث فيها عيب و نقصت قيمتها عن حالتها الاولى وجب على الغاصب دفع الأرش.
(المسألة ٢١٨٧): لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها أشجاراً فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب و لكن يجب عليه دفع اجرة الأرض إلى صاحبها طيلة المدّة التي كان الزرع و الغرس موجوداً فيها، فإن لم يرض المالك بذلك في بقاء الزرع و الأشجار في أرضه وجب على الغاصب إزالة الغرس و الزرع من الأرض فوراً حتّى لو تضرّر الغاصب بذلك، فإن نقصت قيمة الأرض وجب عليه دفع الأرش و ليس له إجبار المالك على بيعها أو إجارتها له، و ليس للمالك إجبار الغاصب على بيعه الغرس و الزرع أيضاً.
(المسألة ٢١٨٨): إذا تلف المال في يد الغاصب فإن كان المغصوب من الأشياء التي يندر تحصيل مثلها كالكثير من الحيوانات و الكثير من الفرش و السجّاد اليدوي وجب عليه دفع قيمتها، فلو اختلفت القيمة السوقية عن زمان الغصب وجب عليه دفع قيمتها يوم التلف و إن كان من الأشياء المثلية أي يكثر وجود مثله كالحنطة و الشعير و الكثير من السجّاد المصنّع بالمكائن و أنواع القماش و الآنية المصنوعة بالمصانع و التي لها مثيل في السوق بكثرة وجب على الغاصب دفع مثل العين المغصوبة و لكن يجب أن تكون خصوصيات العين الثانية مثل خصوصيات العين الاولى.
(المسألة ٢١٨٩): لو غصب حيواناً مثل شاة و تلفت، فإن نمت عنده و سمنت ثمّ تلفت وجب عليه دفع قيمة الزيادة إلى مالكها أيضاً.
(المسألة ٢١٩٠): لو غصب عيناً مغصوبة من شخص آخر و تلفت عند الغاصب