رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٠ - زكاة الغلّات
العشر، و إذا سقيت بالآبار العميقة و نصف العميقة أو شبه السطحية أو بواسطة الدلاء و اليد أو النواعير أو بالسحب من الأنهر بالمضخّات و بغيرها نصف العشر.
(المسألة ١٦٠٣): إذا سقى الزرع بهما فإن كان أحدهما قليلًا جدّاً بحيث لا يعتدّ به (مثلًا لو كان يسقي في الأغلب بماء المطر و يسقي بماء البئر قليلًا) وجب أداء زكاته حسب ما يسقي غالباً، و إذا كان يسقي من كلّ واحد من الطريقين بمقدار معتدّ به (مثلًا يسقي بماء المطر ثلث المدّة أو نصفه و يسقي بقيّة المدّة بماء البئر) وجب أداء زكاته على نحو المناصفة، أي تكون زكاة نصفه العشر و زكاة نصفه الآخر نصف العشر.
(المسألة ١٦٠٤): إذا لم يعلم أنّ السقي كان بواسطة ماء المطر أو ماء البئر و أمثاله وجب عليه دفع نصف العشر فقط.
(المسألة ١٦٠٥): إذا كان ماء المطر و ماء النهر كافياً للزراعة و لا يحتاج إلى سقايته بماء البئر و لكن مع ذلك سقى الزرع بماء البئر أيضاً و لم يكن لهذا السقي تأثير في المحصول و زيادته فزكاته العشر، و لو انعكس الأمر بأن سُقيت بماء البئر ثمّ هطل المطر و لم يكن له تأثير في زيادة المحصول كانت زكاته نصف العشر.
(المسألة ١٦٠٦): إذا زرع زرعاً و سقاه بماء البئر و زرع في أرض مجاورة زرعاً يستفيد من رطوبة تلك الأرض بالمجاورة و استغنى عن السقاية فالزكاة في الزرع الأوّل نصف العشر و في الثاني العشر.
(المسألة ١٦٠٧): الأحوط وجوباً عدم كسر النفقات المصروفة على الزراعة من المحصول و هكذا بالنسبة لقيمة البذر الذي استعمل للزرع، و يؤدّي الزكاة عن جميع محصول الأرض.
(المسألة ١٦٠٨): إذا اشترى شجر النخيل و العنب فلا يحسب الثمن من المئونة لكن لو اشترى التمر و العنب قبل قطفه فالأحوط وجوباً أن لا يحسب أيضاً ثمنه من المحصول، و كذلك لا يحسب المال الذي دفعه لشراء الأرض من النفقة.
(المسألة ١٦٠٩): إذا كان له زرعاً كالقمح أو الشعير أو التمر أو العنب في عدّة