رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٦ - شرائط إمام الجماعة
الإمام في صلاة الظهر و العصر حيث يخفت بقراءة الحمد و السورة.
(المسألة ١٢٦٢): إذا تصوّر أنّ الإمام في الركعة الاولى أو الثانية و لم يقرأ الحمد و السورة ثمّ بعد الركوع علم أنّه كان في الركعة الثالثة و الرابعة فصلاته صحيحة و لكن إذا علم قبل الركوع بذلك وجب عليه أن يأتي بالحمد و السورة فإن لم يتّسع الوقت أتى بالحمد فقط و أدرك الركوع مع الإمام.
(المسألة ١٢٦٣): إذا كان مشتغلًا بصلاة النافلة فانعقدت صلاة الجماعة فإن لم يكن مطمئناً من إدراك الجماعة لو أكمل النافلة استحبّ له ترك النافلة و الالتحاق بالجماعة.
(المسألة ١٢٦٤): إذا كان مشتغلًا بالصلاة الواجبة و قامت جماعة فإن لم يدخل في الركعة الثالثة بعد، و خاف- لو أكمل صلاته- أن لا يلحق بالجماعة، أرجع نيّته إلى الصلاة المندوبة و أكملها في ركعتين ثمّ ألحق نفسه بالجماعة.
(المسألة ١٢٦٥): إذا تمّت صلاة الإمام و كان المأموم في التشهّد أو التسليم لم يجب عليه نيّة الانفراد.
(المسألة ١٢٦٦): إذا كان متأخّراً عن الإمام بركعة واحدة، فعند ما يجلس الإمام للتشهّد فالأحوط أن يرفع ركبتيه من الأرض واضعاً أصابع يديه و صفحتي قدميه على الأرض و يقرأ التشهّد معه أو يذكر اللَّه تعالى، فإن كان هذا التشهّد هو الأخير مكث حتّى يسلّم الإمام ثمّ يقوم و يكمل صلاته.
شرائط إمام الجماعة
(المسألة ١٢٦٧): يجب أن يكون إمام الجماعة: «بالغاً» «عاقلًا» «عادلًا» «طيّب الولادة» «شيعيّاً اثني عشرياً» و أن تكون قراءته صحيحة و إذا كان المأمومون رجالًا يجب أن يكون الإمام رجلًا أيضاً و لكن لا مانع من إمامة المرأة للمرأة، و كلّ إنسان طيّب المولد سواء كان مسلماً أو غير مسلم إلّا أن يثبت خلاف ذلك.