رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٤ - أحكام صلاة الجماعة
(المسألة ١٢٤٩): إذا عدل المأموم عن الجماعة و نوى الانفراد لعذر من الأعذار بعد أن انتهى إمام الجمعة من الحمد و السورة لم يجب على المأموم الذي عدل أن يقرأ الحمد و السورة، لكن لو كان العدول قبل أن ينتهي إمام الجماعة من قراءة السورتين وجب عليه إتمام ما قرأه الإمام.
(المسألة ١٢٥٠): إذا عدل عن صلاة الجماعة إلى الانفراد لعذر فلا يمكنه مرّة ثانية الالتحاق بصلاة الجماعة بالنيّة، و كذلك لو تردّد في العدول إلى الانفراد و عدمه ثمّ تقرّر عدم العدول ففي صلاته جماعة إشكال، و لكن و لو شكّ في أنّه هل نوى الانفراد أم لا؟ بنى على عدم نيّة الانفراد.
(المسألة ١٢٥١): إذا اقتدى بالجماعة و الإمام في حال الركوع، و ركع هو و أدرك الإمام في الركوع، صحّت صلاته، سواء كان الإمام قد أتى بذكر الركوع أم لا، و حسبت له ركعة اولى، أمّا إذا لم يدرك الإمام في الركوع كمل صلاته فرادى، و الأحوط وجوباً إعادة صلاته و هكذا إذا شكّ هل أدرك الإمام في الركوع أم لا؟
(المسألة ١٢٥٢): في الركعات الاخرى (غير الاولى) يجب أيضاً أن يدرك الإمام في الركوع و إلّا كان في جماعته إشكال.
(المسألة ١٢٥٣): إذا اقتدى بالجماعة و الإمام في الركوع و قبل أن ينحني بمقدار الركوع نهض الإمام من ركوعه وجب أن ينوي الإفراد و صحّت صلاته و لا حاجة للإعادة.
(المسألة ١٢٥٤): إذا دخل في الجماعة من أوّلها أو في أثناء قراءة الحمد و السورة و لم يدرك الركوع مع الإمام فلا تصحّ منه صلاة الجماعة إلّا أن يكون ذلك لعذر.
(المسألة ١٢٥٥): إذا دخل في الجماعة و كان الإمام في حال التشهّد في آخر ركعة من الصلاة، فإذا أراد إدراك ثواب صلاة الجماعة يجب عليه أن ينوي و يكبّر ثمّ يجلس و يتشهّد مع الإمام و لكن لا يسلّم، بل يمكث قليلًا حتّى يتمّ الإمام