رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٦ - شرائط لباس المصلّي
٥ و ٦- أن لا يكون من الحرير الخالص أو مصنوعاً من الذهب إذا كان المصلّي رجلًا.
و سيأتي شرح و تفصيل هذه الامور في المسائل التالية.
الشرط الأوّل:
(المسألة ٧٣٦): إذا صلّى في لباس نجس أو كان بدنه نجساً عمداً بطلت صلاته حتّى إذا كان ذلك بسبب عدم تعلّم المسألة.
(المسألة ٧٣٧): إذا لم يكن عنده علم بنجاسة بدنه أو لباسه و علم بذلك بعد الصلاة صحّت صلاته، امّا إذا كان عنده علم بذلك من قبل ثمّ نسى و صلّى على تلك الحال وجب عليه إعادة صلاته، سواء تذكّر ذلك أثناء الصلاة أو بعدها، و إذا كان بعد الوقت قضاها.
(المسألة ٧٣٨): إذا اشتغل بالصلاة و تنجّس لباسه أو بدنه أثناء الصلاة أو علم بنجاسة لباسه أو بدنه أثناء الصلاة و لكن لم يعلم أنّه تنجّس في ذلك الوقت أو قبله فإن كان تطهير بدنه أو ثوبه أو استبدال ثوبه أو نزعه لا يخلّ بالصلاة وجب تطهير البدن أو الثوب أو استبداله أثناء الصلاة ثمّ يستمرّ في صلاته، فإن لم يستطع ذلك وجب هدم الصلاة ثمّ الصلاة مرّة ثانية ببدن و لباس طاهرين، هذا في صورة ما إذا كان هناك متّسع من الوقت و إلّا صلّى بذلك الحال و صلاته صحيحة.
(المسألة ٧٣٩): إذا علم بعد الفراغ من الصلاة انّ بدنه أو لباسه كان نجساً صحّت صلاته سواء حصل له هذا العلم في الوقت أو بعد الوقت.
(المسألة ٧٤٠): إذا تنجّس لباسه أو بدنه فطهّرهما و علم بطهارتهما و صلّى بهما، ثمّ علم بعد الصلاة عدم طهارتهما فصلاته صحيحة، و يجب عليه تطهيرهما للصلاة القادمة.
(المسألة ٧٤١): إذا رأى على لباسه أو بدنه دماً و تيقّن أنّه أقلّ من مقدار