سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٢ - كلمات الفقهاء
و نظيره في المبسوط [١] قوله: «فأما السامرة و الصابئون فقد قيل إن السامرة قوم من اليهود و الصابئون قوم من النصارى، و الصحيح في الصابئة أنهم غير النصارى؛ لأنهم يعبدون الكواكب» [٢].
و نظير ما عن القمي في تفسيره، و عن الكركي في جامع المقاصد إن الصابئين فرقتان فرقة توافق النصارى في أصول الدين و الأخرى تخالفهم فيعبدون الكواكب السبعة و تضيف الآثار إليها و تنفي الصانع المختار. و في موضع آخر من المبسوط في بحث الديات حكى عن العامة أن الصابئة عندهم ممن يجري مجرى النصارى، و عندنا الصابئة ليسوا من أهل الكتاب. و عندهم كلهم لهم كتاب لما حكي عن العامة أن السامرة عندهم ممن يجري مجرى اليهود [٣].
و عن التبيان و مجمع البيان أنه لا يجوز أخذ الجزية من الصابئة؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب و في المراسم منع من وطي الصابئة بملك اليمين، و نظيره عن ابن سعيد في الجامع و حكى في جامع الخلاف و الوفاق حكى عن العامة إن الصابئة تؤخذ منهم الجزية و يقرون على دينهم، و نظيره ما حكي في المختلف عن ابن الجنيد، و حكى في المختلف عن المبسوط [٤] أيضاً أن غير هذين الكتابين من الكتب كصحف إبراهيم و زبور داود فلا يحل نكاح حرائر من كان من أهلها و لا حل ذبائحهم.
[١] المبسوط: ج ٢ ص ٣٦.
[٢] جامع المقاصد: ج ٢ ص ٣٨٥.
[٣] المبسوط: ج ٧ ص ١٥١.
[٤] المبسوط: ج ٤ ص ٢٠٩.