سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - كلمات الفقهاء
و في المقنع- و هو الذي يشير إليه الشيخ في عبارة الخلاف- قال: «لا بأس بتزويج اليهودية و النصرانية .. و تزويج المجوسية محرم». و لكنه أجاز وطي الأمة المجوسية.
ثمّ قال: «و لا يجوز لك أن تتزوج من أهل الكتاب و لا الإماء إلّا اثنتين» [١] و حكي نظيره عن علي بن بابويه.
و في المختلف عن النهاية تجويز العقد على الكتابية عند الضرورة، و أما المتعة فهي تجوز مطلقاً.
و هذا يتطابق مع ما ذهب إليه الصدوق في المقنع، بناءً على اشتراط الضرورة في نكاح الإماء.
و عن المقنعة إطلاق تحريم نكاح الكافرة، و عنه في باب العقد على الإماء: «و ينكح بملك اليمين اليهودية و النصرانية، و لا يجوز له ذلك بعقد صحيح، و لا يجوز وطي المجوسية و الصابئة و الوثنية على حال» [٢]، و عن المرتضى في الانتصار: «مما انفردت به الإمامية حضر نكاح الكتابيات»» و عن ابن أبي عقيل استثناء عفائف أهل الكتاب من حرمة النكاح، استدلالًا بآية المحصنات في المائدة، فجوّز نكاحهن متعة و إعلاناً، و جوّز نكاح الأربعة منهم في الإعلان و ما شاء الله في المتعة.
و عن ابن أبي عقيل أيضاً في نكاح الإماء: «لا يحل تزويج أمة كتابية و لا مشركة بحال؛ لقوله تعالى: مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ» [٣].
[١] المقنع: ص ٣٠٨.
[٢] المختلف: ج ٧، ص ٧١- ٧٢.
[٣] النساء: ٢٥.