سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢ - الأمر الخامس الأقوال في المسألة
بنحو التشريك مع الأب، بل قد يقال: إن هذا هو المستفاد من عبائر جملة من الأصحاب.
قال الشيخ في النهاية أن حياة الأب شرط في ولاية الجد و موته مسقط لولايته عليهما (الصغير و البكر)، و ابن عقيل لم يذكر ولاية الجد، و عن المختلف حكاية شرطية حياة الأب في ولاية الجد عن ابن الجنيد و أبي الصلاح و ابن البراج و الصدوق في الفقيه و مال إليه كاشف اللثام، و الظاهر أنهم استندوا إلى موثّقة الفضل بن عبد الملك، و سيأتي أنه أدل على عدم الشرطية، و عن جملة من العامة اشتراط موت الأب في ولاية الجد.
و عن ابن الجنيد القول بولاية الأم و أباها مع عدم الأب و الجد استناداً إلى رواية عامية.
و عن التذكرة أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب و مع انفراده نظر.
و هو مذهب المحقق و العلامة و قواه الشيخ سليمان البحراني الماحوزي و قواه السيد السند و الكاشاني في الوافي و الشيخ أحمد البحراني.
و أما التشريك بينها و بين الولي فقد شرك المفيد في المقنعة و الحلبيان و اختاره صاحب الوسائل.
و أما استقلال كلّ منهما و للأب أن يفسخ و يمانع، فقد ذهب إليه الاسكافي و الديلمي و الشيخ عبد الكريم الحائري و الشيخ محمد أمين زين الدين و السيد محسن الحكيم في المستمسك و الشيخ حسين العصفور و الفيض الكاشاني و النراقي في المستند، و ذكر في المغني لابن قدامة أن العامة قاطبة ذهبوا إلى شرطية إذن الأب و استدلوا بالنبوي «لا نكاح إلّا بولي»