سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥ - الأمر الأوّل في شرطية البلوغ و العقل و الحرية في الولاية
و نحوه، و إن جن أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر، و كذا لا ولاية للمملوك و لو مبعضاً على ولده، حراً كان أو عبداً، بل الولاية في الأوّل للحاكم و في الثاني لمولاه، و كذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجد إذا كان مسلماً، و للحاكم إذا كان كافراً أيضاً. و الأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر، و لا يصح تزويج الولي في حال إحرامه و حال المولى عليه سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل، نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال. (١)
نعم الظاهر أن مفادها أمارية السكوت على الرضا نظراً لحياء المرأة، و من ثمّ حملها الماتن على مورد ظهور السكوت في الرضا للحياء عن النطق، بخلاف ما إذا كان هناك قرائن حالية مخالفة.
و يشير إليه حديث الضحاك من قوله (ص): «يا علي انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ..» و هو في مورد السكوت، لكن مع وجود شاهد حال الكراهة، فلم يقيد بذلك السكوت.
في شرائط ولاية الأولياء
(١) تحقيق الحال: تعرّض الماتن إلى عدّة أمور:
الأمر الأوّل: في شرطية البلوغ و العقل و الحرية في الولاية
إنه يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرية، أما البلوغ فلأن الصغير لا ولاية له على أموال نفسه لمانع الصغر، مضافاً إلى قصور عبارته